التلويح إلى معرفة ما في الجامع الصَّحيح

باب مهر البغي والنكاح الفاسد

          ░51▒ بَابُ مَهْرِ الْبَغِيِّ وَالنِّكاح الْفَاسِدِ.
          (الْبَغِيِّ) بكسر الغين المعجمة وتشديد الياء هي الزانية، وهو فعيل من البغاء وهو الزنا، يستوي فيه المذكَّر والمؤنَّث، أو فعول.
          قوله: (وَقَالَ الْحَسَنُ البَصْرِيَّ: إِذَا تَزَوَّجَ محْرمَةً) أي: بفتح الميمين وسكون الحاء وتخفيف الراء، وفي بعضها بضم الميم وكسر الراء، وبه ضبط الدمياطي، وفي بعضها بضم الميم وفتح الحاء وتشديد الراء، والأول أصح، يريد ذات محرم، والثانية رواية الأصيلي عن أبي زيد.
          واعلم أنَّ معتقد إباحة المحارم كافر، وجاهل تحريمهنَّ لا يكفر، ومعتقد التحريم إذا فعل فاسق، ويُفرَّقُ بينهما ويُعزَّرُ، وإذا وطئ حُدَّ للزنا، وجاهل التحريم واطئ شبهة يجب عليه مهر المثل وولده نسيب. ومهر البغي هو ما تأخذه الزانية على الزنا، وسُمِّيَ مهرًا لكونه على صورته، وهو حرام بالإجماع ونهيه صلعم عن كسب الإماء. قال البغوي: نهي تنزيه، لأنَّه لا يُؤمَنُ أن تكتسب بفرجها خصوصًا إذا لم يكن لها كسب، والمراد أن لا يجعل عليها خراجًا تُؤدِّيه كلَّ يوم.