تحفة الباري بشرح صحيح البخاري

باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع

          ░95▒ (بَابُ مَنْ أَجْرَى أَمْرَ الأَمْصَارِ) أي أهلها. (عَلَى مَا يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ فِي البُيُوعِ وَالإِجَارَةِ وَالمِكْيَالِ) في نسخة: <الكَيْلِ>. (وَالوَزْنِ، وَسُنَنِهِمْ) بضم السين وتخفيف النون الأولى. (عَلَى نِيَّاتِهِمْ) أي على حسب مقاصدهم. (وَمَذَاهِبِهِم) أي طرائقهم. (المَشْهُورَةِ) فيما لم يأتِ فيه نصٌّ من الشارع. (وَقَال شُرَيْحٌ) بضم المعجمة وبالحاء المهملة، أي ابن الحارث الكندي.
          (لِلْغَزَّالِينَ) أي البيَّاعين للغزل لمَّا اختصموا إليه في شيء كان بينهم فقالوا: إن سنَّتنا بيننا كذا وكذا، (سُنَّتُكُمْ) أي عادتكم. (بَيْنَكُمْ) أي كائنة بينكم، فالمذكور مبتدأ وخبر، ويجوز النصب بتقدير الزموا. والجملة على التقديرين مقول قال، وزاد عليها في نسخة: <رِبْحًا>.
          قال شيخُنا: هي زائدة لا معنى لها هنا، أي بخلاف ذكرها في الأثر الآتي.
          (عَبْدُ الوَهَّابِ) أي ابن عبد المجيد الثقفي. (عَنْ أَيُّوبَ) أي السختياني. (عَنْ مُحَمَّدٍ) أي ابن سيرين. (لَا بَأْسَ) أي أن تُباع(1)، أو أن يبيعوا.(2) (العَشَرَةُ بِأَحَدَ(3) عَشَرَ)(4) إذا كان عُرفُ البلد أن المشترى بعشرة دراهم يباع بأحد(5) عشر(6)، فبيع على ذلك العرف فلا بأس به. (وَيَأْخُذُ) أي البائع. (لِلنَّفَقَةِ) أي لأجلها. (رِبْحًا) وهو الدرهم الزائد في المثال،(7) قررته علم توجيه رفع العشرة ونصبها.
          (لِهِنْدٍ) بالصرف ومنعه، أي بنت عتبة. (بِالمَعْرُوفِ) هو عادة الناس. (بِدَانَقَيْنِ) تثنية دانق بفتح النون وكسرها: وهو سدس الدرهم. (الحِمَارَ الحِمَارَ(8) كرَّره تأكيدًا، ونصبه بتقدير أحضر الحمار(9)، أو اطلبه، ويجوز رفعه، أي الحمار(10) مطلوب. (وَلَمْ يُشَارِطْهُ) أي على الأجرة اعتمادًا على العادة السابقة. (فَبَعَثَ إِلَيْهِ بِنِصْفِ دِرْهَمٍ) زاده على الدَّانقين دانقًا ثالثًا كرمًا.


[1] في (د): ((يباع)).
[2] في (ع): ((تبيعوا)).
[3] في (ع): ((بإحدى)).
[4] زاد في (ع): ((أي)).
[5] في (ع): ((بإحدى)).
[6] قوله: ((إذا كان عُرفُ البلد أن المشترى بعشرة دراهم يباع بأحد عشر)) ليس في (د).
[7] زاد في (ع) و(د): ((وبما)).
[8] في (ك): ((الجمار الجمار)).
[9] في (ح) و(ك): ((الجمار)).
[10] في (ح) و(ك): ((الجمار)).