تحفة الباري بشرح صحيح البخاري

باب: إذا لم يوقت في الخيار هل يجوز البيع؟

          ░43▒ (بَابُ إِذَا لَمْ يُوَقِّتْ) أي البائع مع المشتري.
          (فِي الخِيَارِ) أي في مدة خيار المجلس بيوم أو نحوه. (هَل يَجُوزُ البَيعُ؟) يعني: هل يكون البيع جائزًا أو لازمًا؟ وتقدَّم أنه جائز ما لم يتفرقا، أو يخير أحدهما الآخر فيختار اللزوم، أمَّا إذا ذُكِرَ(1) خيار الشرط في البيع ولم يوقِّتاه فليس بصحيح.


[1] في (ع): ((ذكروا)). في(د): ((ذكرا)).