تحفة الباري بشرح صحيح البخاري

باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها

          ░37▒ (بَابُ بَيعِ(1) السِّلاحِ فِي الفِتْنَةِ وَغَيرِهَا) أي بيان حكم بيعه في أيَّام الفتنة وغيرها، هل هو مكروه أو لا؟ ولا ريب أنَّه مكروه إن اشتبه الباغي، لاحتمال أن يكون البيع له، وحرام إن تحقق وكان البيع له، أمَّا بيعه لغير الباغي فلا بأس به؛ لأنَّه من باب التعاون على ما لا(2) ينبغي فعله.
          (وَكَرِهَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَينٍ بَيعَهُ فِي الفِتْنَةِ) أي كراهة تنزيه، أو تحريم، وإن كان البيع صحيحًا على التقديرين.


[1] قوله: ((بيع)) ليس في (د).
[2] قوله: ((لا)) ليس في (ع).