تحفة الباري بشرح صحيح البخاري

باب: إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة

          ░87▒ (بَابُ إِذَا بَاعَ الثِّمَارَ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلاحُهَا، ثُمَّ أَصَابَتْهُ عَاهَةٌ فَهُوَ مِنَ البَائِعِ) أي من ضمانه، وقد يُفهِم كلامُه صحة البيع قبل بدوِّ الصلاح، وليس كذلك وإن وافق كلام ابن شهاب الآتي، فيحمل كلامهما بتقدير أنه يفهم صحة البيع(1) على ما إذا باعه قبل بدو الصلاح بشرط القطع، لكن لم تحصل التخلية، أو لم يتمكن المشتري من القطع قبل حصول العاهة.


[1] قوله: ((قبل بدوِّ الصلاح، وليس كذلك وإن وافق كلام ابن شهاب الآتي، فيحمل كلامهما بتقدير أنه يفهم صحة البيع)) ليس في (د).