تحفة الباري بشرح صحيح البخاري

باب الكيل على البائع والمعطي

          ░51▒ (بَابُ الكَيْلِ) أي مؤنة الكيل فيما يُكال والوزن فيما يُوزن. (عَلَى(1) البَائِعِ وَالمُعْطِي) لأنَّها من مؤن التسليم. (لِقَوْلِ اللهِ) في نسخة: <وَقَوْلِ اللهِ>. (يَعْنِي... إلى آخره) ساقط من نسخة. (اكتَالُوا حَتَّى يَسْتَوفُوا(2)) أي جميع ما ابتعتموه. (قَالَ: إِذَا) في نسخة: <قَال لَهُ: إِذَا>. (بِعْتَ فَكِلْ، وَإِذَا) وفي(3) نسخة: <فَأنا(4) > (ابْتَعْتَ فَاكْتَل) قال الكرماني: الفرق بين كال واكتال: أنَّ كال لنفسه ولغيره واكتال لنفسه(5)، كما يُقال: كسب لنفسه ولغيره، واكتسب لنفسه، ثم قال: يعني: إذا بعت فكن كائلًا، وإذا اشتريت فكن مكيلًا عليك، أي الكيل على البائع لا المشتري. انتهى


[1] في (د): ((عن)).
[2] في (ع): ((تستوفوا)).
[3] في (ع) و(ك) و(د): ((في)).
[4] في (ع) و(د): ((فإذا)).
[5] قوله: ((لنفسه)) ليس في (د).