تحفة الباري بشرح صحيح البخاري

باب شراء الدواب والحمير

          ░34▒ (بَابُ شِرَاءِ الدَّوَابِّ والحَميرِ) في نسخة: <والحُمُرِ(1) >.
          وعطفهما(2) على الدواب من عطف الخاصِّ على العامِّ، وكذا العطف في قوله: (وَإِذَا اشْتَرَى دَابَّةً أَوْ جَمَلًا). (وَهُوَ) أي والبائع. (عَلَيهِ) أي على المبيع(3). (هَل يَكُونُ ذَلِكَ) أي الشراء المذكور. (قَبْضًا قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ) أي البائع، فيه خلاف، والمشهور: أنه ليس بقبض، وقوله: (وَإِذَا(4) اشْتَرَى إلى آخره) من جملة التَّرجمة.


[1] في (ع) و(د): ((والحمير)).
[2] في (ع) و(د): ((وعطفها)).
[3] في (ك): ((البيع)).
[4] في (د): ((إذا)).