تحفة الباري بشرح صحيح البخاري

باب النهي عن تلقي الركبان

          ░71▒ (بَابُ النَّهْيِ عَنْ تَلَقِّي الرُّكْبَانِ) لاشتراء ما يحملونه إلى البلد قبل أن يعرفوا السِّعر، والتقييد بالرُّكبان جريٌ على الغالب، إذ مثلهم المشاة والواحد، وعطف على النهي مدخول الواو في قوله: (وَأَنَّ بَيْعَهُ) الإضافة فيه للمفعول وهو المتلقي(1)، والمعنى وأن ابتياعه (مَرْدُودٌ) أي باطل. (لِأَنَّ صَاحِبَهُ) أي صاحب التلقي وهو المتلقي. (عَاصٍ آثِمٌ إِذَا كَانَ بِهِ) أي بالنهي. (عَالِمًا وَهُوَ) أي المتلقي(2). (خِدَاعٌ فِي البيوعِ، وَالخِدَاعُ لاَ يَجُوزُ) ردَّ البخاري ذلك بناءً على أنَّ النهي يقتضي الفساد مطلقًا، والجمهور على أنَّه ليس بمردود لأنَّ النهي إنما يقتضي الفساد إذا كان لعين الشيء أو لازمه، لا لخارج عنه، وما هنا إنَّما هو لخارج عنه، وهو دفع الضرر عن الركبان، مع أنَّ البخاري ألزم بالتناقض ببيع المصرَّاة، وبكونه فَصَّل في بيع الحاضر للبادي بين أن يبيع بأجر أو بغير أجر، مع أنَّ في بيع المصرَّاة والبيع بغير أجرٍ خداعًا، ومع ذلك لا يردُّ البيع.


[1] في (ع): ((التلقي)).
[2] في (ع) و(د): ((التلقي)).