تحفة الباري بشرح صحيح البخاري

باب: إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع؟

          ░46▒ (بَابُ إِذَا كَانَ البَائِعُ بِالخِيَارِ هَل يَجُوزُ البَيعُ؟) من غير المشتري أو لا، والمشهور الجواز لكون البيع غير لازم.
          (سُفْيَانُ) أي الثوري، (كُلُّ بَيِّعَينِ) بتشديد التحتية، (لَا بَيعَ بَينَهُمَا)أي: لازمٌ، (حَتَّى يَتَفَرَّقَا) فإذا تفرَّقا لزم البيع، (إلا(1) بَيعَ الخِيَارِ) فيلزم باشتراطه فيه، أو في مجلسه.


[1] في (ك): ((لا)).