تحفة الباري بشرح صحيح البخاري

باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها

          ░86▒ (بَابُ بَيْعِ النَّخْلِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلاحُهَا) ظاهره: أنَّ هذه الترجمة لبيع النخل لا لبيع ثمارها لتفارق الترجمة السابقة فإنها لبيع ثمارها، لكنه يشكل بأن بيع النخل ولو مع الثمار لا يُشترط فيه بدو الصلاح، وقد شرطه في الترجمة وحديثها الآتي، فيرجع الأمر إلى أنَّ فيهما إضمارًا، أي بيع ثمار النخل، فلا يحصل الفرق بين الترجمتين إلَّا في اللفظ، وليس(1) كبير جدوى.


[1] زاد في (ع): و(د)((فيه)).