تحفة الباري بشرح صحيح البخاري

باب: لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له

          ░58▒ (بَابُ لاَ يَبِيعُ) في نسخة: <لَا يَبِعْ> أي في زمن الخيار. (عَلَى(1) بَيْعِ أَخِيهِ، وَلاَ يَسُومُ) في نسخة: <وَلَا يَسُمْ>. (عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ) بأن يقول لمن اتفق مع آخر على بيع بثمن معين من غير عذرٍ: أنا(2) أشتريه(3) بأكثر، وأنا(4) أبيعك خيرًا منه بأرخص منه. (حَتَّى يَأْذَنَ) أي البائع في الأولى، والمنفق(5) في الثانية. (لَهُ) أي لطالب البيع أو السوم. (أَوْ يَتْرُكَ) أي البيع في الأولى، والإتفاق(6) في الثانية.


[1] في (د): ((عن)).
[2] في (د): ((إنما)).
[3] في (ع): ((اشتريته)).
[4] في (ع) و(ك) ود: ((أو أنا)).
[5] في (ع) و(ك): ((والمتفق)).
[6] في غير (ع): ((والإنفاق)).