تحفة الباري بشرح صحيح البخاري

باب: إذا اشترى متاعًا أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل أن

          ░57▒ (بَابُ إِذَا اشْتَرَى مَتَاعًا أَوْ دَابَّةً، فَوَضَعَهُ) أي تركه (عِنْدَ البَائِعِ) وتلِف المتاع، (أَوْ مَاتَ) أي الحيوان. (قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ) كان المبيع من ضمان البائع(1) لتعذِّر القبض.
          (مَا أَدْرَكَتِ الصَّفْقَةُ) أي ما كان عند العقد. (حَيًّا) أي موجودًا. (مَجْمُوْعًا) يعني: لم يتغير عن حاله وقبضه المتاع. (فَهُوَ مِنَ المُبْتَاعِ) أي من ضمانه، بخلاف ما إذا(2) تلف قبل القبض، كما مرَّ.


[1] قوله: ((من ضمان البائع)) ليس في (ك).
[2] في (ع): ((فإذا)) بدل: ((ما إذا)).