تحفة الباري بشرح صحيح البخاري

باب بيع المزابنة

          ░82▒ (بَابُ بَيْعِ المُزَابَنَةِ) من الزبن: وهو الدفع، كما مرَّ في باب بيع الزبيب بالزبيب(1)، والطعام بالطعام.
          (وَهِيَ بَيْعُ التَّمْرِ) بمثناة وميم ساكنة أي اليابس على الأرض. (بِالثَّمَرِ) بمثلثة وميم مفتوحة أي بالرطب على رؤوس النخل. (بِالكَرْمِ) أي بالعنب الذي على الكرم. (وَبَيْعُ العَرَايَا) قد فسَّرها في باب يأتي. (وَالمُحَاقَلَةِ) من الحقل: وهو الزرع وموضعه، وهي شرعًا: بيع الحنطة في سنبلها بحنطة صافية، وقيل: بيع الزرع قبل إدراكه بها. ووجه النهي عن بيع الأمرين: أنه يؤدي إلى ربا الفضل إذ الجهل بالمماثلة كحقيقة المفاضلة، ويؤيد(2) الثاني: بأن المقصود من البيع(3) فيها مستور(4) بما ليس من صلاحه.


[1] في (ع): ((بيع الذهب بالذهب)).
[2] في (ع) و(د): ((ويزيد)).
[3] في (ع) و(د): ((المبيع)).
[4] في (ع): ((مستورًا)).