تعليقة على صحيح البخاري

باب الكنية للصبي وقبل أن يولد للرجل

          ░112▒ (بَابُ الْكُنْيَةِ لِلصَّبِيِّ).
          إذا جاز أن يكنَّى الصَّغير في صغره؛ فالرَّجل قبل [أن] يولد له أولى مِن ذلك، وعن عمر بن الخطَّاب أنَّه قال: عجِّلوا بكنى أولادكم؛ لا تسرع(1) إليهم ألقاب السُّوء، وهذا كلُّه من حسن الأدب، وممَّا يثبت الودَّ، وفيه: جواز المزاح مع الصَّبيِّ الصَّغير، وفيه: جواز لعب(2) الصِّبيان الصِّغار بالطَّير.


[1] في (أ): (لا سرع).
[2] في (أ): (لقب).