تعليقة على صحيح البخاري

باب فضل صلة الرحم

          ░10▒ (بَابُ فَضْلِ صِلَةِ الرَّحِمِ).
          قال عياض: لا خلاف أنَّ صلة الرَّحم واجبةٌ في الجملة، وقطيعتها مصيبة كبيرة، والصِّلة درجات، فأدناها: ترك المهاجرة، وصلتها بالكلام والسَّلام، فمنها واجبٌ، ومنها مُستحَبٌّ، واختلفوا في حدِّ الرَّحم التي تجب صلتها، فقيل: كلُّ رحمٍ محرم؛ بحيث لو كان أحدهما ذكرًا(1) والآخر أنثى حرمت مناكحتهما، فعلى هذا: لا يدخل أولاد الأعمام والأخوال، فالواجب هو المحرم، والمستحبُّ هو الذي يحلُّ نكاحها؛ كنحو بنت العمِّ، وبنت الخال، وبنت العمَّة.


[1] في (أ): (ذكر).