تعليقة على صحيح البخاري

باب كفارات الأيمان

          ░░84▒▒ (كِتَاب كفَّارَات الأَيْمَان).
          (وَمَا أَمَرَ النَّبِيُّ صلعم حِينَ نَزَلَتْ: {فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [البقرة:196]): واختلفوا في مقدار الإطعام، فقالت طائفة: يجزئه لكلِّ إنسان مدٌّ من طعام بمدِّ الشَّارع، وقالت طائفة: يطعم لكلِّ مسكين نصف صاع حنطة، وإن أعطى تمرًا أو شعيرًا؛ فصاعًا صاعًا، والكسوة: ما يستر عورة المصلِّي، [فالرجل يستره القميص] ، والمرأة قميص ومقنعة؛ لأنَّها كلَّها عورة، وقال أبو حنيفة والشَّافعيُّ: يجزئه ما يقع عليه اسم (كسوة)، حجَّة مالك قولُه تعالى: {مِنْ أَوْسَطِ} [المائدة:89] ، فعطف (الكسوة) على (الأوسط)، فكما يطعم الأوسط وكذلك يكسي الأوسط، فإنَّ شرط الرَّقبة أن تكون سليمة من [كلِّ] عيب يخلُّ بالعمل إخلالًا [ظاهرًا] ، فإن عجز عن الجميع؛ صام ثلاثة أيَّام.