تعليقة على صحيح البخاري

أبواب صدقة الفطر

          ░░24م▒▒ (فَرْضِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ...) إلى آخره.
          المشهور: أنَّها فرضت في السَّنة الثَّانية من الهجرة عام فرض رمضان، وهل وجبت لعموم [آي](1) الزَّكاة أم بغيرها قبل فرض؟ اختُلِف في تقديمها؛ فعند الشَّافعيِّ: يجوز في كلِّ رمضان، وعن أبي حنيفة: يجوز لسنة وسنتين، ومذهب أحمد: لا يجوز بأكثر من يومٍ أو يومين، وعند المالكيَّة: في جواز تقديمها بيوم إلى ثلاثة.
          وصاع رسول الله صلعم خمسة أرطالٍ وثلث رطل(2) بالبغداديِّ تقريبًا، وذهب أبو حنيفة إلى أنَّه ثمانية أرطال، ويخرج من القوت المعشر؛ وهو غالب قوت البلد.


[1] (آي): مثبت من «التوضيح»: (10/625).
[2] (رطل): ليس في (أ).