تعليقة على صحيح البخاري

باب: لا يجاهد إلا بإذن الأبوين

          ░3▒ (بَابٌ: لَا يُجَاهِدُ إِلَّا بِإِذْنِ الوَالِدَيْن(1)).
          الحديث موافق لحديث ابن مسعود، هذا إذا كان الجهاد من فروض الكفاية، فأمَّا إذا قوي أهل الشِّرك وضعف المسلمون _معاذ الله_ ؛ فالجهاد مُتعيَّنٌ على كلِّ نفس، ولا يجوز التَّخلُّف عنه، وإن منع منه الأبوان؛ فالخروج بغير إذن الأبوين؛ لقوله ◙: «فإذا استنفرتم؛ فانفروا»، واختلفوا في الوالدين المشركين، قال الشَّافعيُّ: له أن يغزو بغير إذنهما، والأجداد آباء، والجدَّات أمَّهات، فلا يغزو المرء إلَّا بإذنهم، ولا أعلم دلالة توجب(2) ذلك لغيرهم من الإخوة وسائر القرابات، وقيل: من(3) يرى السَّعي على الأخوات أفضل من الجهاد في سبيل الله تعالى.


[1] كذا في (أ)، وفي «اليونينيَّة»: (الأبوين).
[2] في (أ): (فوجب).
[3] تكرر (من) في (أ).