تعليقة على صحيح البخاري

باب ما يجوز من اغتياب أهل الفساد والريب

          ░48▒ (بَابُ مَا يَجُوزُ مِنِ اغْتِيَابِ أَهْلِ الْفَسَادِ وَالرِّيَبِ).
          هذا الحديث أصل في جواز غيبة أهل الفساد، ألا ترى قوله ◙ للرَّجل: «بئس أخو العشيرة»، وإنَّما قاله؛ لما قد صحَّ عنده من شرِّه، في آخر الحديث: «إن شرَّ النَّاس مَن تركه الناس؛ اتِّقاء فحشه»، وعن أنس مرفوعًا: «من خلع جلباب الحياء؛ فلا غيبة فيه»؛ معناه: من عمل عملًا قبيحًا كشفه للنَّاظرين ولم يرع؛ فلا بأس بذكره عنه من حيث لا يسمع؛ لأنَّه كمن أذن في ذلك؛ لكشفه عن نفسه، فأمَّا مَن استتر بفعله؛ فلا يحلُّ ذكره لمن لا رآه؛ لأنَّه غير آذن في ذكره، قال الله تعالى: {وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا} [البقرة:83] .