-
خطبة الشارح
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب صفة الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
باب إذا أخبر رب اللقطة بالعلامة دفع إليه
-
باب ضالة الإبل
-
باب ضالة الغنم
-
باب: إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة فهي لمن وجدها
-
باب: إذا وجد خشبة في البحر أو سوطا أو نحوه
-
باب: إذا وجد تمرة في الطريق
-
باب: كيف تعرف لقطة أهل مكة؟
-
باب: لا تحتلب ماشية أحد بغير إذن
-
باب: إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردها عليه لأنها وديعة عنده
-
باب: هل يأخذ اللقطة ولا يدعها تضيع حتى لا يأخذها
-
باب من عرف اللقطة ولم يدفعها إلى السلطان
-
باب
-
باب إذا أخبر رب اللقطة بالعلامة دفع إليه
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░10▒ (ص) بابٌ: هَلْ يَأْخُذُ اللُّقَطَةَ وَلَا يَدَعُهَا تَضِيعُ حَتَّى لَا يَأْخُذَهَا مَنْ لَا يَسْتَحِقُّ؟
(ش) أي: هذا بابٌ يُذكَر فيه: هل يأخذ الملتقطُ اللقطةَ ولا يدعها حال كونها تضيع بتركه إيَّاها؟
قوله: (حَتَّى لَا يَأْخُذَهَا) كذا هو بحرف (لا) بعد (حَتَّى) في رواية الأكثرين، وفي رواية ابن شَبُّوْيَه: <حَتَّى يأخذها> بدون حرف (لا)، وقال بعضهم: وأظنُّ الواوَ سقطت مِن قبل (حَتَّى)، والمعنى: لا يدعها تضيع ولا يدعها يأخذها مَن لا يستحقُّ.
قُلْت: لا يُحتَاج إلى هذا الظنِّ، ولا إلى تقدير الواو؛ لأنَّ المعنى صحيحٌ، والتقدير: لا يتركها ضائعةً، ينتهي إلى أخذِها مَن لا يستحقُّ، وكلمة (هل) هنا ليست على معنى الاستفهام، بل هي بمعنى (قد) للتحقيق، والمعنى: بابٌ يُذكَر فيه قد يأخذ اللقطة... إلى آخره، ولهذا لا يحتاج إلى جوابٍ.
وأشار بهذه الترجمة إلى الردِّ إلى مَن كره أخذ اللُّقطة، رُوي ذلك عن ابن عمر وابن عَبَّاسٍ ♥ ، وهو قول عطاء بن أبي رَبَاحٍ، وروى ابن القاسم عن مالكٍ: أنَّهُ كره أخذها والآبق، فإن أخذ ذلك وضاعت وأَبقَ مِن غير تضييعه؛ لم يضمن، وكره أحمد أخذها أيضًا، ومِن حجَّتهم في ذلك ما رواه الطَّحَاويُّ: حَدَّثَنَا إبراهيم بن مَرْزوقٍ قال: حَدَّثَنَا سليمان بن حَرْبٍ قال: حَدَّثَنَا حمَّاد بن زيد عن أيُّوب، عن أبي العلاء يزيد بن عبد الله بن الشِّخِّير، عن أبي مسلم الجَذَمِيِّ، عن الجارود قال: قال رسول الله صلعم : «ضالَّة المسلم حَرَق النار»، وأخرجه النَّسائيُّ عن عَمْرو بن عليٍّ، عن أبي داود، عن المُثَنَّى بن سعيدٍ، عن قتادة، عن يزيد بن عبد الله، عن أبي مسلمٍ الجَذَمِيِّ، عن الجارود... نحوه، وأخرجه الطبرانيُّ أيضًا.
قُلْت: (سليمان بن حَرْبٍ) شيخ البُخَاريِّ، و(أيُّوب) هو السَّخْتيَانيُّ، و(أبو مسلم الجَذَمِيُّ) بفتح الجيم والذال المُعْجَمة، نسبةً إلى جَذيمة عبد القيس، لا يُعرَف اسمه، و(الجارود) هو ابن الْمُعَلَّى العَبْدِيُّ، واسمه بشرٌ، والجارود لَقَبٌ عليه، لُقِّبَ به لأنَّه أغار في الجاهليَّة على بَكْر بن وائلٍ فأصابهم وجرَّدهم، وفد على رسول الله صلعم سنة عشرٍ في وفد عبد القيس، فأسلم وكان نصرانيًّا، ففرح النَّبِيُّ صلعم بإسلامه وأكرمه وقرَّبه، و(الضالَّة) هي / الضائعة مِن كلِّ ما يُقتَنَى مِنَ الحيوان وغيره، يقال: ضلَّ الصبيُّ؛ إذا ضاع، وضلَّ عن الطريق؛ إذا حَارَ، وقد مرَّ الكلام فيه مَرَّةً، قوله: (حَرَقُ النَّارِ) بفتحتين، وقد تُسكَّن الراء، و(حَرَق النار) لهيبها، والمعنى: أنَّ ضالَّة المسلم إذا أخذها إنسانُ ليتملَّكها أدَّته إلى النار، وهذا تشبيهٌ بليغٌ، وحرف التشبيه محذوفٌ؛ لأجل المبالغة، وهو مِن تشبيه المحسوس بالمحسوس.
وقال الحسن البَصْريُّ والنخعيُّ والثَّوْريُّ وأبو حنيفة ومالكٌ والشَّافِعِيُّ وأحمد في روايةٍ، وأبو يوسف ومُحَمَّدٌ: لا يُحرَم أخذُ الضوالِّ، وعن الشَّافِعِيِّ في قولٍ، وأحمد في روايةٍ: نُدِبَ تركُها، وعن الشَّافِعِيِّ في قول: يجب رفعُها، وقال ابن حزمٍ: قال أبو حنيفة ومالكٌ: كلا الأمرين مباحٌ، والأفضل أخذها، وقال الشَّافِعِيّ مَرَّةً: أخذها أفضل، ومرَّةً قال: الورع تركُها، وأجاب الطَّحَاويُّ عن الحديث المذكور: أنَّهُ صلعم أراد أخذها لغير التعريف، وقد بيَّن ذلك ما روي عن الجارود أيضًا أنَّهُ قال: قد كنَّا أتينا رسولَ الله صلعم ونحن على إبلٍ عجافٍ، فقلنا: يا رسول الله؛ إنَّا قد نمرُّ بالحرف فنجد إبلًا فنركبها، فقال: «إنَّ ضالَّة المسلم حَرَق النار»، فكان سؤالهم عن النَّبِيِّ صلعم عن أخذها لأن يركبوها، لا لأن يعرِّفوها، فأجابهم بأن قال: «ضالَّة المسلم حَرَق النار» أي: إنَّ ضالَّة المسلم حكمها أن تُحفَظ على صاحبها حَتَّى تؤدَّى إلى صاحبها، لا لأن يُنْتَفع بها لركوبٍ، ولا لغير ذلك، فبان بذلك معنى هذا الحديث.