عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب: كيف تعرف لقطة أهل مكة؟
  
              

          ░7▒ (ص) بابٌ: كَيْفَ تُعَرَّفُ لُقَطَةُ أَهْلِ مَكَّةَ؟
          (ش) أي: هذا بابٌ يُذكَر فيه كيف تعرَّف _بالتشديد_ مِنَ التعريف على صيغة المجهول، وهذه الترجمة تبيُّن إثبات لقطة الحرم، وفيه ردٌّ على مَن يقول: لا يلتقط لقطة أهل الحرم، واستدلُّوا في ذلك بما رواه مسلمٌ بإسناده عن عبد الرَّحْمَن بن عثمان التَّيميِّ: أنَّ رسول الله صلعم نهى عن لقطة الحاجِّ، وأجابت العامَّة عن ذلك بأنَّ المراد التقاطها للتملُّك لا للحفظ، وقد أوضح هذا حديث الباب، وقيل: لم يبيِّن أنَّ كيفيَّة لقطة الحرم مثلُ كيفيَّة لقطة غيره في التعريف والتملُّك، أم هي مقتصرةٌ على الحفظ فقط؟
          قُلْت: بل هي مقتصرةٌ على الحفظ فقط، يدلُّ عليه حديث الباب، واكتفى بما في الحديث عن تصريح ذلك في الترجمة.
          (ص) وَقَالَ طاوُوس عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلعم قَالَ: «لَا يَلْتَقِطُ لُقَطَتَهَا إِلَّا مَنْ عَرَّفَهَا».
          (ش) هذا قطعةٌ مِن حديثٍ وصلها البُخَاريُّ في (الحج) في (باب لا يحلُّ القتال).
          قوله: (لَا يَلْتَقِطُ لُقَطَتَهَا) أي: لقطة أهل مكَّة (إِلَّا مَنْ عَرَّفَهَا) يعني: للحفظ لصاحبها.
          (ص) وَقَالَ خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلعم قَالَ: «لَا تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَا إِلَّا لِمُعَرِّفٍ».
          (ش) (خَالِدٌ) هو الحذَّاء، وهذا أيضًا قطعةٌ وصلها البُخَاريُّ في أوائل (البيوع) في (باب ما قيل في الصوَّاغ) وقد مرَّ الكلام فيه هناك.