-
خطبة الشارح
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب صفة الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
باب إذا أخبر رب اللقطة بالعلامة دفع إليه
-
باب ضالة الإبل
-
باب ضالة الغنم
-
باب: إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة فهي لمن وجدها
-
باب: إذا وجد خشبة في البحر أو سوطا أو نحوه
-
باب: إذا وجد تمرة في الطريق
-
باب: كيف تعرف لقطة أهل مكة؟
-
باب: لا تحتلب ماشية أحد بغير إذن
-
باب: إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردها عليه لأنها وديعة عنده
-
باب: هل يأخذ اللقطة ولا يدعها تضيع حتى لا يأخذها
-
باب من عرف اللقطة ولم يدفعها إلى السلطان
-
باب
-
باب إذا أخبر رب اللقطة بالعلامة دفع إليه
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░5▒ (ص) بابٌ: إِذَا وَجَدَ خَشَبَةً فِي الْبَحْرِ أَوْ سَوْطًا أَوْ نَحْوَهُ.
(ش) أي: هذا بابٌ يُذكَر فيه: إذا وجد شخصٌ خشبةً في البحر، أو وجد سَوطًا في موضعٍ، أو وجد شيئًا نحو ذلك؛ مثل: عصًا وحبلٍ وما أشبههما، وجواب (إذا) محذوفٌ، تقديره: ماذا يصنع به؟ هل يأخذه أو يتركه؟ فإذا أخذه هل يتملَّكه أو سبيله سبيل اللقطة؟ ففيه اختلاف العلماء؛ فروى ابن عبد الحكم عن مالكٍ: إذا ألقى البحرُ خشبةً فتركُها أفضلُ، وقال ابن شعبان: فيها قولٌ آخر: إنَّ واجدها يأخذها، فإن جاء ربُّها غرم له قيمتها، ورخَّصت طائفةٌ في أخذ اللقطة اليسيرة والانتفاع بها وترك تعريفها، وممَّن رُويَ عنه ذلك عمرُ وعليٌّ وابنُ عمر وعائشةُ، وهو قول عطاءٍ والنخعيِّ وطاووس، وقال ابن المنذر: روينا عن عائشة ♦ في اللقطة: لا بأس بما دون الدرهم أن يَستَمتِع به، وعن جابرٍ: كانوا يرخِّصون في السَّوط والحبل ونحوه أن ينتفع به، وقال عطاءٌ: لا بأس للمسافر إذا وجد السوط والسقاء والنعلين أن ينتفع بها، استدلَّ مَن يبيح ذلك بحديث الخشبة؛ لأنَّ النَّبِيَّ صلعم أخبر أنَّهُ أخذها حطبًا لأهله ولم يأخذها ليعرِّفها، ولم يقل: إنَّهُ فعل ما لا ينبغي، وفي «الهداية»: وإن كانت اللقطة مِمَّا يعلم أنَّ صاحبها لا يتطلَّبها _كالنواة وقشور الرمَّان_ فإلقاؤه إباحةُ أخذه، فيجوز الانتفاع به مِن غير تعريفٍ، ولكنَّه يبقى على ملك مالكه؛ لأنَّ التمليك مِن المجهول لا يصحُّ، وقال ابن رُشْدٍ: الأصل في ذلك ما رُويَ أنَّهُ صلعم مرَّ بتمرةٍ في الطريق، فقال: «لولا أن تكون مِنَ الصدقة لأكلتُها»، ولم يذكر فيها تعريفًا، وهذا مثل العصا والسوط وإن كان أشهب قد استحسن تعريفَ ذلك، فإن كان يسيرًا إلَّا أنَّ له قدرًا ومنفعةً؛ فلا خلاف في تعريفه سنةً، وقيل: أيَّامًا، وإن كان مِمَّا لا يبقى في يد ملتقطه ويُخشَى عليه التلفُ؛ فإنَّ هذا يأكله الملتقط، فقيرًا كان أو غنيًّا، وهل يضمَن؟ / فيه روايتان، الأشهر أن لا ضمان عليه، وإن كان مِمَّا يُسْرِعُ إليه الفساد في الحاضرة؛ فقيل: لا ضمان عليه، وقيل: عليه الضمان، وقيل بالفرق؛ أن يتصدَّق به أو يأكله؛ أعني: أنَّهُ يضمن في الأكل ولا يضمن في الصدقة، وفي «الواقعات»: المختار في القشور والنواة تملُّكُها، وفي الصيد لا يملكه، وإن جمع سنبلًا بعد الحصاد فهو له؛ لإجماع الناس على ذلك، وإن سلخ شاةً ميِّتةً فهو له، ولصاحبها أن يأخذها منه، وكذلك الحكم في صوفها.