عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب: إذا أحصر المعتمر
  
              

          ░1▒ (ص) باب إِذَا أُحْصِرَ الْمُعْتَمِرُ.
          (ش) أي: هذا باب يذكر فيه إذا أُحصِر المعتمر، وكأنَّه أشار بهذه الترجمة إلى الردِّ على مَن قال: إنَّ التحلُّل بالإحصار يختصُّ بالحاجِّ، بخلاف المعتمر فَإِنَّهُ لا يتحلَّل بذلك، بل يستمرُّ على إحرامه حَتَّى يطوف بالبيت؛ لأنَّ السَّنَة كلَّها وقتٌ للعمرة فلا يخشى فواتها بخلاف الحجِّ، رُوِي ذلك عن مالك، وهو محكيٌّ عن مُحَمَّد بن سِيرِين وبعض الظاهريَّة، واحتجَّ لهم إسماعيل القاضي بما أخرجه بإسنادٍ صحيحٍ عن أبي قِلَابَة قال: خرجت معتمرًا فوقعت عن راحلتي فانكسرتُ، فأرسلتُ إلى ابن عَبَّاس وابن عمر، فقالا: ليس لها وقتٌ كالحجِّ، يكون على إحرامه حَتَّى يصل إلى البيت، وقضيَّةُ الحديبية حجَّةٌ تقضي عليهم، والله أعلم.