-
خطبة الشارح
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب صفة الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
حديث: إن رسول الله قام من اثنتين من الظهر لم يجلس بينهما
-
باب: إذا صلى خمسا
-
باب: إذا سلم في ركعتين أو في ثلاث سجد سجدتين
-
باب من لم يتشهد في سجدتي السهو
-
باب يكبر في سجدتي السهو
-
باب: إذا لم يدر كم صلى ثلاثا أو أربعا سجد سجدتين وهو جالس
-
باب السهو في الفرض والتطوع
-
باب: إذا كلم وهو يصلي فأشار بيده واستمع
- باب الإشارة في الصلاة
-
حديث: إن رسول الله قام من اثنتين من الظهر لم يجلس بينهما
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
1234- (ص) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَن عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلعم بَلَغَهُ أَنَّ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ كَانَ بَيْنَهُمْ شَيْءٌ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلعم يُصْلِحُ بَيْنَهُمْ فِي أُنَاسٍ مَعَهُ، وَحَانَتِ الصَّلَاةُ، فَجَاءَ بِلَالٌ ☺ إِلَى أَبِي بَكْرٍ ☺ ، فَقَالَ: يَا أَبَا بَكْرٍ؛ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلعم قَدْ حُبِسَ وَقَدْ حَانَتِ الصَّلَاةُ، فَهَلْ لَكَ أَنْ تَؤُمَّ النَّاسَ؟ قَالَ: نَعَمْ إِنْ شِئْتَ، فَأَقَامَ بِلَالٌ، وتَقَدَّمَ أَبُو بَكْرٍ فَكَبَّرَ لِلنَّاسِ، وَجَاءَ رَسُولُ اللهِ صلعم يَمْشِي فِي الصُّفُوفِ حَتَّى قَامَ فِي الصَّفِّ، فَأَخَذَ النَّاسُ فِي التَّصْفِيقِ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ لَا يَلْتَفِتُ فِي صَلَاةٍ، فَلَمَّا أَكْثَرَ النَّاسُ الْتَفَتَ؛ فَإِذَا رَسُولُ اللهِ صلعم ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صلعم [يَأْمُرُهُ أَنْ يُصَلِّيَ، فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ يَدَيْهِ فَحَمِدَ اللهَ وَرَجَعَ الْقَهْقَرَى وَرَاءَهُ حَتَّى قَامَ فِي الصَّفِّ، فَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللهِ صلعم ] فَصَلَّى لِلنَّاسِ، فَلَمَّا فَرَغَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ؛ مَا لَكُمْ حِينَ نَابَكُمْ شَيْءٌ فِي الصَّلَاةِ أَخَذْتُمْ فِي التَّصْفِيقِ؟! إِنَّما التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ، مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ؛ فَلْيَقُلْ: سُبْحَانَ اللهِ، فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُهُ أَحَدٌ حِينَ يَقُولُ سُبْحَانَ اللهِ إِلَّا الْتَفَتَ، يَا أَبَا بَكْرٍ؛ مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ لِلنَّاسِ حِينَ أَشَرْتُ إِلَيْكَ» فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: مَا كَانَ يَنْبَغِي لاِبْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يُصَلِّيَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ صلعم .
(ش) مطابقته للترجمة تُؤخَذُ مِن قوله: (فَأَخَذَ النَّاسُ فِي التَّصْفِيقِ) لأنَّ التصفيق يكون باليد، وحركتها به كحركتها بالإشارة، ويمكن أن تؤخَذ مِن قوله: (الْتَفَتَ) أي: أبو بكر؛ لأنَّ الالتفات في معنى الإشارة.
فَإِنْ قُلْتَ: قد أنكر صلعم عليهم في التصفيق، فكيف تُؤخَذُ منه إباحة الإشارة؟
قُلْت: لا يضرُّ ذلك لإباحة الإشارة، ألا يرى أنَّهُ صلعم لم يأمرهم بإعادة الصلاة بسبب ذلك.
فَإِنْ قُلْتَ: لمَ لا يُؤخَذ / وجه الترجمة مِن قوله: (حِينَ أَشَرْتُ إِلَيْكَ).
قُلْت: لا يطابق هذا؛ لأنَّ هذه الإشارة وقعت منه صلعم قبل أن يُحرِم بالصلاة، والكلام في الإشارة الواقعة في الصلاة.
ثُمَّ إنَّ هذا الحديث قد مضى في (باب مَن دخل ليؤمَّ الناس) أخرجه هناك عن عبد الله بن يوسف عن مالكٍ عن أَبِي حَازِم بن دينار عن سهل بن سعدٍ، وفي (باب رفع الأيدي في الصلاة لأمرٍ نزل به) وقد تكلَّمنا فيه بما فيه الكفاية.
وقال الخَطَّابيُّ: فيه: أنَّ الصحابة بادروا إلى إقامة الصلاة في أَوَّل وقتها، ولم ينكر صلعم عدم انتظارهم.
قُلْت: لا يُفهَمُ مِن لفظ الحديث مبادرتهم، وإِنَّما كانت المبادرة مِن بلال لا لأجل أنَّ الأفضل أداؤها في أَوَّل الأوقات، وإِنَّما بادر لأنَّ الجماعة قد حضروا، وربَّما كانوا يتضرَّرون بالتأخير والانتظارِ إلى مجيء رسول الله صلعم ؛ لِمَا لهم مِنَ الأمور الشاغلة.