عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب السهو في الفرض والتطوع
  
              

          ░7▒ (ص) باب السَّهْوِ فِي الْفَرْضِ وَالتَّطَوُّعِ.
          (ش) أي: هذا بابٌ في بيان حكمِ السهو في الفرض والتطوُّع، هل هو سواءٌ فيهما أو يفترقُ حكمهما؟ ففيه خلافٌ والأثر والحديثُ اللَّذان في الباب يدلَّان على أنَّ حكمه فيهما سواءٌ، أَمَّا الأثر فإنَّ ابن عَبَّاسٍ يرى أنَّ الوتر غيرُ واجبٍ ومع ذلك سَجد فيه، وأَمَّا الحديث فإنَّ قوله: (إذا صلَّى) فإنَّ الصلاة أعمُّ مِنَ الفرض، والتطوع على أنَّ قوله صلعم في حديث الباب الذي قبله: «إذا نُودِيَ بالصلاة أدبرَ الشيطان» فالنداء غالبًا يكون للفرض، وقد اختلفوا في إطلاقِ الصلاة على الفرض والنفل، هل هو مِن الاشتراك اللفظيِّ أو المعنويِّ؟ فذهب جمهور الأصوليِّين إلى الثاني، وذهب الإمام فخر الدين الرازيُّ إلى الأَوَّل.
          (ص) وَسَجَدَ ابْنُ عَبَّاسٍ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ وِتْرِهِ.
          (ش) مطابقته للترجمة مِن حيث إنَّ ابن عَبَّاسٍ كان يرى الوتر سُنَّة ومَعَ هذا سجد فيه، فدلَّ على أنَّ حكمه في السُّنَّة مثل حكمه في الفرض، ووصل هذا المُعَلَّقَ ابنُ أبي شَيْبَةَ بإسنادٍ صحيحٍ عن أبي العالية قال: رأيتُ ابن عَبَّاسٍ ☻ سَجَدَ بعد وتره سَجدتين.