عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب يكبر في سجدتي السهو
  
              

          ░5▒ (ص) بابٌ يُكَبِّرُ فِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ.
          (ش) أي: هذا بابٌ يُذكَر فيه أنَّ الساهي في صلاته يُكَبِّر في سجدَتَي السهو، وفي بعض النُّسَخ: <باب مَن يُكَبِّر فِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ> فجمهور العلماء على الاكتفاء بتكبير السجود، وبذلك يشهد غالبُ الأحاديث.
          وحكى القرطبيُّ: أنَّ قول مالكٍ يختلف في وجوب السلام بعد سَجدَتَي السهو، قال: وما يُتَحَلَّل منه بسلامٍ لا بدَّ له مِن تكبيرة إحرام، قال: ويؤيِّده ما رواه أبو داود مِن طريق حمَّاد بن زيد عن هشام بن حسَّان عن ابن سِيرِين في حديث الباب: (ثُمَّ رفع وكبَّر، ثُمَّ كبَّر وسجد للسهو)، وهذا يدلُّ على تكبيرتين إحداهما تكبيرة الإحرام، والأخرى تكبيرة السجدة، ولكن أشار أبو داود إلى شذوذ هذه الرواية حيث قال: وقال أبو داود: ولم يقل أحدٌ: «فكبَّر ثُمَّ كبَّر» إلا حمَّاد بن زيد.