-
خطبة الشارح
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب صفة الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
- كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
ذِكْرُ لطائِفِ إسنادِهِ:
فيه: التحديث بصيغة الجمع في موضعين، وفيه: العنعنة في موضعٍ واحدٍ، وفيه: السماع في موضعَين، وفيه: القول في ثلاثة مواضعَ، وفيه: أنَّ شيخَه بصريٌّ، وشعبة واسطيٌّ، وعبد الملك كوفيٌّ، وقزعة بصريٌّ.
وقد ذكرنا في (باب فضل الصلاة في مسجد مكَّة والمدينة) مَن أخرجَه غيرُه، وتعدُّدَ إخراج البُخَاريُّ إيَّاه، وقد اقتصر البُخَاريُّ هناك في هذا الحديث على قطعة منه، وذكر ههنا تمامه، وأخرج هناك أيضًا عن أبي هُرَيْرَة آخِرَ حديث أبي سعيد الذي ذكره ههنا؛ وهو قوله: «لا تُشدُّ الرِّحَالُ...» وقد تكلَّمنا فيه هناك مستقصًى.
وبقيَ الكلامُ في بقيَّة الحديث، فنقول:
قوله: (يُحَدِّثُ بِأَرْبَعٍ) جملة وقعت حالًا مِن (أَبِي سَعِيدٍ) أي: يحدِّث بأربع كلماتٍ كلُّها حِكَمٌ؛ الأولى قوله: (لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ)، والثانية قوله: (لَا صَوْمَ)، والثالثة قوله: (لَا صَلَاةَ)، والرَّابعة قوله: (لا تُشدُّ الرِّحَالُ).
قوله: (فَأَعْجَبْنَنِي) بلفظِ صيغةِ الجمع للمؤنَّث، ويروى: <فأعجبتني > بصيغة الإفراد، والضميرُ الذي فيه يرجعُ إلى قوله: (بأربعٍ).
قوله: (وَآنَقْنَنِي) كذلك بلفظ الجمع والإفراد، وهو بمدِّ الهمزة وفتح النون وسكون القاف، يقال: آنقه؛ إذا أعجبه، وشيءٌ مُؤنِقٌ؛ أي: مُعجِب، وقال ابن الأثير: «الأَنَقُ» بالفتح: الفَرَح والسرور، والشيءُ الأنيقُ: المُعجِب، والمحدِّثون يروُونه: «أَيْنَقنَنِي»، وليسَ بشيءٍ، وقد جاء في «صحيح مسلم»: «لا أينَقُ بحديثه» أي: لا أعجبُ، وهي كذا تروى، وضبطه الأصيليُّ: <أتَقْنَنِي> بتاء مُثَنَّاة من فوقُ، مِنَ التَّوق، وليس كذلك، إِنَّما الصواب أن يقال مِنَ التَّوق: تَوَّقْنَنِي؛ كما يقال: شوَّقنَنِي، مِنَ الشوق، وقال بعضهم: «فأعجبْنَنِي» تأكيدٌ لفظيٌّ.
قُلْت: ليسَ كذلك؛ لأنَّ التأكيد اللَّفظيَّ أن يُكرَّرَ عين اللَّفظ الواحد.
قوله: (أَوْ ذُو مَحْرَمٍ) قال النَّوَوِيُّ: المَحْرَمُ مِنَ النساء: مَن حرُمَ نكاحُها على التأبيدِ؛ بسببٍ مباحٍ لحرمتها، قولُنا: «على التأبيدِ» احترازٌ مِن أخت المرأة، و«بسببٍ مباحٍ» احترازٌ مِن أمِّ الموطوءَة بالشبهة؛ لأنَّ وطءَ الشبهةِ لا يوصف بالإباحة؛ لأنه ليس بفعل مُكلَّف، و«لحرمتها» احترازٌ من الملاعنة، فإنَّ تحريمَها ليسَ لحرمتها، بل عقوبةً وتغليظًا، قال أصحابنا: «المَحرَم» كلُّ من لا يحلُّ له نكاحُها على التأبيد؛ لقرابة أو رَضاع أو صِهريَّة، والعبدُ والحرُّ والمسلمُ والذِّمِّيُّ سواءٌ إلَّا المجوسيَّ الذي يعتقدُ إباحةَ نكاحها، والفاسق لأنَّه لا يحصل به المقصود، ولا بدَّ فيه من العقل والبلوغ؛ لعجز الصبيِّ والمجنون عن الحفظ.