-
خطبة الشارح
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب صفة الصلاة
-
كتاب الجمعة
- أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░4▒ (ص) بابُ الصَّلاةِ عِنْدَ مُنَاهَضَةِ الحُصُونِ وَلِقَاءِ العَدُوِّ.
(ش) أي: هذا بابٌ في بيان الصَّلاة عند مناهضة الحُصُون، يقال: ناهضتُّه؛ أي: قاوَمْتُه، وتَنَاهَضَ القوم في الحرب؛ إذا نَهَضَ كلُّ فريقٍ إلى صاحبه، وثلاثيُّه مِن (باب فَعَلَ يَفعَل) بالفتح فيهما، يقال: نَهَضَ يَنهَضُ نَهْضًا ونُهوضًا؛ أي: قام، وأنهضتُّه أنا فانتهض، واستنهضتُّه لأمرِ كذا؛ إذا أمرتَه بالنُّهوض له.
و(الحُصُون) جمع (حِصنٍ) بكسر الحاء، وقد فسَّر الجَوْهَريُّ القلعة بالحِصن، حيث قال: القلعة الحِصنُ على الجبل، والظَّاهر أنَّ بينهما الفرق باعتبار العُرف، فإنَّ القلعة تكون أكبر مِنَ الحِصن، وتكون على الجبل والسَّهل، والحِصن غالبًا يكون على الجبل وألطف مِنَ القلعة، وأصل معنى (الحِصن) المنع، سمِّي به لأنَّه يمنع مَن فيه ممَّن يقصده.
قوله: (وَلِقَاءِ العَدُوِّ) أي: والصَّلاة عند لقاء العدوِّ، و(اللِّقاء) الملاقاة، وهذا العطف مِن عَطْفِ العَامِّ عَلَى الخَاصِّ.
(ص) وَقَالَ الأَوْزَاعِيُّ: إِنْ كَانَ تَهَيَّأَ الْفَتْحُ، وَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَى الصَّلَاةِ؛ صَلَّوْا إِيمَاءً كُلُّ امْرِئٍ لِنَفْسِهِ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرُوا عَلَى الإِيمَاءِ أَخَّرُوا الصَّلَاةَ، حَتَّى يَنْكَشِفَ الْقِتَالُ أَوْ يَأْمَنُوا، فَيُصَلُّوا رَكْعَتَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرُوا صَلَّوْا رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرُوا؛ فَلَا يُجْزِئْهُمُ التَّكْبِيرُ وَيُؤَخِّرُوهَا حَتَّى يَأْمَنُوا.
(ش) أشار بهذا إلى مذهب عبد الرَّحْمَن بن عَمْرو الأوزاعيِّ أنَّهُ (إِنْ كانَ تَهَيَّأ الفَتْحُ) _أي: تمكَّن فتح الحصن_ والحالُ أنَّهم لم يقدروا على الصَّلاة؛ أي: على إتمامها أفعالًا وأركانًا، وفي رواية القابسيِّ: <إن كان بها الفتح> بالباء المُوَحَّدة وهاء الضمير، قيل: إنَّهُ تصحيف.
قوله: (صَلَّوْا إِيمَاءً) أي: صلَّوا مُومِئِين إيماء.
قوله: (كُلُّ امْرِئٍ لِنَفْسِهِ) [أي: كلُّ شخص يصلِّي بالإيماء منفردًا بدون الجماعة، قوله: (لنفسه) ] أي: لأجل نفسه دون غيره، بألَّا يكون إمامًا لغيره.
قوله: (فَإِنْ لَمْ يَقْدِرُوا عَلَى الإِيمَاءِ) أي: بسبب اشتغال القلب والجوارح؛ لأنَّ الحرب إذا اشتد غاية الاشتداد لا يبقى قلب المقاتل وجوارحه إلَّا عند القتال، ويتعذَّر عليه الإيماء، وقيل: يحتمل أنَّ الأوزاعيَّ كان يرى استقبال القِبلة شرطًا في الإيماء، فيعجز عن الإيماء إلى جهة القِبلة.
فَإِنْ قُلْتَ: كيف يتعذَّر الإيماء مع حصول العقل؟
قُلْت: عند وقوع الدَّهشة يُغلب العقل فلا يعمل عمله.
قوله: (أَوْ يَأْمَنُوا) استشكل فيه ابن رُشَيد بأنَّه جعل الأمن قسيم الانكشاف، وبه يحصل الأمن فكيف يكون قسيمه؟ وأجاب الكَرْمَانِيُّ عن هذا فقال: قد ينكشف ولا يحصل الأمن لخوف / المعاودة، وقد يأمن لزيادة القوَّة وإيصال المَدَد مثلًا، ولم يكن منكشفًا بعد.
قوله: (فَإِنْ لَمْ يَقْدِرُوا) يعني: على صلاة ركعتين (صَلَّوا رَكْعَةً وَسَجْدَتَينِ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرُوا) على صلاة ركعة وسجدتين يؤخِّرون الصَّلاة، (فَلَا يُجْزِئْهُمُ التَّكْبِيرُ) وقال الثَّوْريُّ: يجزئهم التَّكبير، وروى ابن أبي شَيْبَةَ مِن طريق عطاء وسعيد بن جُبَيَر وأبي البختري في آخرين قالوا: إذا التقى الزَّحفان وحضرت الصلاة، فقالوا: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلَّا الله والله أكبر، فتلك صلاتهم بلا إعادة، وعن مجاهد والحكم: إذا كان عند الطِّراد والمُسايفة يجزئ أن تكون صلاة الرَّجل تكبيرًا، فإن لم يمكن إلَّا تكبيرة واحدة أجزأته أين كان وجهه، وقال إسحاق ابن راهُوْيَه: يجزئ عند المُسايفة [ركعة واحدة يُومِئ بها إيماء، فإن لم يقدر فسجدة، فإن لم يقدر فتكبيرة.
قوله: (حَتَّى يَأْمَنُوا) ] أي: حَتَّى يحصل لهم الأمن التَّام، وحجَّة الأوزاعيِّ فيما قاله حديث جابر ☺ : أنَّ مَن لم يقدر على الإيماء أخَّر الصَّلاة حَتَّى يصلِّيها كاملة، ولا يجزئ عنها تسبيحٌ ولا تهليل؛ لأنَّه صلعم قد أخَّرها يوم الخندق، وهذا استدلالٌ ضعيف؛ لأنَّ آية صلاة الخوف لم تكن نزلت قبل ذلك.
(ص) وَبِهِ قَالَ مَكْحُولٌ.
(ش) أي: بقولِ الأوزاعيِّ قال (مَكْحُولٌ) أبو عبد الله الدِّمَشْقيُّ، فقيه أهل الشَّام التَّابِعِيُّ، وُلِدَ مكحول بكابُل لأنَّه مِن سَبيِّه، فرُفِعَ إلى سعيد بن العاص فوُهِبَ لامرأة مِن هُذَيل فأعتقته، وقيل غير ذلك، وقال مُحَمَّد بن سعد: مات سنة ستَّ عشرة ومئة، قال العِجْلِيُّ: تابعيٌّ ثقةٌ، روى له البُخَاريُّ في كتاب «الأدب» و«القراءة خلف الإمام»، وروى له مسلم والأربعة.
وقال الكَرْمَانِيُّ: قوله: «وبه قال مكحول» يحتمل أن يكون مِن تتمَّة كلام الأوزاعيِّ، وأن يكون تعليقًا مِنَ البُخَاريِّ.
قُلْت: الظَّاهر أنَّهُ تعليق وصله عَبْدُ بنُ حُمَيْد في «تفسيره» عنه مِن غير طريق الأوزاعيِّ بلفظ: إذا لم يقدر القوم على أن يصلُّوا على الأرض؛ صلَّوا على ظهر الدَّوابِّ ركعتين، فإن لم يقدروا فركعةً وسجدتين، فإن لم يقدروا أخَّروا الصَّلاة حَتَّى يأمنوا فيصلُّوا بالأرض.
(ص) وَقَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: حَضَرْتُ عِنْدَ مُنَاهَضَةِ حِصْنِ تُسْتَرَ عِنْدَ إِضَاءَةِ الْفَجْرِ، وَاشْتَدَّ اشْتِعَالُ الْقِتَالِ، فَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَى الصَّلَاةِ، فَلَمْ نُصَلِّ إِلَّا بَعْدَ ارْتِفَاعِ النَّهَارِ، فَصَلَّيْنَاهَا وَنَحْنُ مَعَ أَبِي مُوسَى، فَفُتِحَ لَنَا.
قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ☺ : وَمَا يَسُرُّنِي بِتِلْكَ الصَّلَاةِ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا.
(ش) هذا التَّعليق وصله ابن سعدٍ وابن أبي شَيْبَةَ مِن طريق قتادة عنه، وقال خليفة بن خيَّاط في «تاريخه»: حَدَّثَنَا ابن زُرَيعٍ عن سعيدٍ عن قتادة عن أنس قال: لم نصلِّ يومئذٍ الغداة حَتَّى انتصف النَّهار، قال خليفة: وذلك في سنة عشرين.
قوله: (تُسْتَرَ) بِضَمِّ التَّاء المُثَنَّاة مِن فوق وسكون السِّين مُهْمَلة وفتح التَّاء الثَّانية وفي آخره راء؛ وهي مدينة مشهورة مِن كُوَر الأهواز بخُوزِسْتان، وهي بلسان العامَّة (شُشْتَر) بشينين معجمتين أُولَاهما مضمومة والثَّانية ساكنة وفتح التَّاء المُثَنَّاة مِن فوق.
اعلم أن تُسْتَر فُتِحَت مَرَّتينِ؛ الأولى صُلحًا، والثَّانية عَنوةً، قال ابن جَرير: كان ذلك في سنة سبع عشرة في قول سيف، وقال غيره: سنة ستَّ عشرة، وقيل: في سنة تسع عشرة، قال الواقديُّ: لمَّا فرغ أبو موسى الأشعريُّ مِن فتح السوس سار إلى تُستَر فنزل عليها وبها يومئذ الهُرمُزان، وفُتِحَت على يديه، ومُسِك الهُرمُزان وأُرسِل به إلى عُمَر بن الخَطَّاب ☺ .
قوله: (فَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَى الصَّلَاةِ) إمَّا: للعجز عن النُّزول أو عن الإيماء، وجزم الأصيليُّ بأنَّ سببه أنَّهم لم يجدوا إلى الوضوء سبيلًا مِن شدَّة القتال.
قوله: (إِلَّا بَعْدَ ارْتِفَاعِ النَّهَارِ) وفي رواية عُمَر بن شبَّة: (حَتَّى انتصف النَّهار).
قوله: (مَا يَسُرُّنِي بِتِلْكَ الصَّلَاةِ) الباء فيها للمقابلة والبدليَّة؛ أي: بدل تلك الصَّلاة ومُقَابِلَتهَا، وفي رواية الكُشْميهَنيِّ: <مِن تلك الصَّلاة>.
قوله: (الدُّنْيَا) فاعل (ما يسرُّني) وقيل: معناه لو كانت في وقتها كان أحبَّ إليَّ مِن الدُّنيا وما فيها، وفي رواية خليفة: (الدُّنيا كلُّها) بدل: (الدُّنيا وما فيها).