عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب صلاة الخوف رجالا وركبانا
  
              

          ░2▒ (ص) بابُ صَلَاةِ الخَوْفِ رِجَالًا وَرُكْبَانًا.
          (ش) أي: هذا باب في بيان حكم صلاة الخوف حال كون المصلِّين رجالًا ورُكبانًا، فـ(الرِّجَال) جمع (راجِلٍ)، و(الرُّكْبَان) جمع (راكِبٍ)، وذلك عند الاختلاط وشدَّة الخوف، وأشار بهذه الترجمة إلى أنَّ الصلاة لا تسقط عند العجز عن النزول عن الدَّابة، فَإِنَّهُم يصلُّون رُكبانًا فُرادَى يُومِئون بالرُّكُوع والسُّجود إلى أيِّ جهةٍ شاؤوا، وفي «الذَّخيرة»: إذا اشتدَّ الخوف صلَّوا رِجالًا قيامًا على أقدامهم أو رُكبانًا، مُسْتقبلي القِبلة وغير مُستقبليها، وقال القاضي عياضٌ في «الإكمال»: لا يجوز ترك استقبال القِبلة فيها عند أبي حنيفة، وهذا غير صحيحٍ، ولا تجوز بجماعةٍ عند أبي حنيفة وأبي يوسف وابن أبي ليلى، وعن مُحَمَّد: تجوز، وبه قال الشَّافِعِيُّ، وإذا لم يقدروا على الصَّلاة على ما وصفنا؛ أخَّروها ولا يصلُّون صلاةً غيرَ مشروعة، وعن مجاهدٍ وطاووس والحسن وقتادة والضَّحَّاك: يصلُّون ركعةً واحدةً بالإيماء، وعن الضَّحَّاك: فإنْ لم يقدروا يكبِّرون تكبيرتين حيث كان وجوهُهم، وقال إسحاق: إِنْ لم يقدروا على الرَّكعة فسجدةٌ واحدة، وإلَّا فتكبيرةٌ واحدة.
          (ص) رَاجِلٌ قائِمٌ.
          (ش) أشار بهذا إلى شيئين:
          أحدهما: أنَّ (رجالًا) في التَّرجمة جَمْعُ (راجِلٍ) لا جمع (رَجُل).
          والثَّاني: أنَّ (الرَّاجلَ) بمعنى الماشي؛ كما في (سورة الحجِّ) : {يَأْتُوكَ رجالًا}[الحج:27].