-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
حديث: لا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا
-
حديث: لا تخيروني على موسى
-
حديث: لا تخيروا بين الأنبياء فإن الناس يصعقون يوم القيامة
-
حديث: أن يهوديًا رض رأس جارية بين حجرين
-
باب من رد أمر السفيه أوالضعيف العقل وإن لم يكن حجر عليه الإمام
-
باب كلام الخصوم بعضهم في بعض
-
باب إخراج أهل المعاصي والخصوم من البيوت بعد المعرفة
-
باب دعوى الوصي للميت
-
باب التوثق ممن تخشى معرته
-
باب الربط والحبس في الحرم
-
باب الملازمة
-
باب التقاضي
-
حديث: لا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
2413- وبالسند قال: (حَدَّثَنَا مُوسَى) أي: ابن إسماعيل التَّبوذَكيُّ، قال: (حَدَّثَنَا هَمَّامٌ) بتشديد الميم الأولى؛ أي: ابنُ يَحيى بنِ دينارَ العَوذيُّ البَصريُّ، ثقةٌ ربَّما وَهَمَ، من طبقة مالكٍ والثَّوريِّ (عَنْ قَتَادَةَ) أي: ابنِ دِعامةَ (عَنْ أَنَسٍ ☺ أَنَّ يَهُودِيّاً رَضَّ) بفتح الراء وتشديد الضاد المعجَمة، فعلٌ ماضٍ، قال في ((المصباح)): رضَضْتُه رضًّا من باب قتَلَ، كسَرتُه، والرُّضَاض _بالضَّمِّ_ مثلُ الدُّقاق، ومن هنا قال ابنُ فارس: الرَّضُّ الدَّقُّ، انتهى. أي: دَقَّ.
(رَأْسَ جَارِيَةٍ) المرادُ بها الصَّغيرةُ لا الرقيقةُ، / ولم تُسَمَّ هي ولا اليهوديُّ، لكن في أبي داودَ أنَّها كانت من الأنصار (بَيْنَ حَجَرَيْنِ) متعلِّق بـ((رضَّ)) وللطَّحاويِّ: ((عدَا يهوديٌّ في عهدِ رسولِ الله صلعم على جاريةٍ، فأخذ أوضاحاً كانت عليها ورضَخَ رأسَها)) ولمسلمٍ: ((فرضَخَ رأسَها بين حجرَين)) وللتِّرمذيِّ: ((خرجَتْ جاريةٌ عليها أوضَاحٌ، فأخذَها يهوديٌّ فرضَخَ رأسَها، وأخذَ ما عليها من الحُلِيِّ، قال: فأُدرِكَتْ وبها رَمَقٌ، فأُتيَ بها النَّبيُّ صلعم.
والأَوضاحُ _بالضاد المعجَمة والحاءِ المهمَلة_: جمعُ وَضَح _بالواوِ محرَّكة_، قال في ((القاموس)): حِلِيُّ من الفِضَّةِ والخِلخَال، انتهى.
(قِيلَ: مَنْ فَعَلَ هَذَا) أي: الرَّضَّ (بِكِ؟ أَفُلاَنٌ؟ أَفُلاَنٌ؟) قالَه مرَّتَين، وفائدةُ الاستفِهامِ ليعرِفَ المتَّهمَ فيُطالِبَ لعلَّه يقِرُّ (حَتَّى سُمِّيَ) بالبناء للمفعول (الْيَهُودِيُّ) كذا لغيرِ أبي ذرٍّ، وله بالبناء للفاعل؛ أي: حتى سُمِّيَ القائلُ المدلولُ عليه بـ((قيل)) (فَأَوْمَتْ) بلا همزةٍ بعدَ الميم لغيرِ أبي ذرٍّ، لكنْ قالَ ابنُ التِّين: صوابُه فأومأَتْ، وثلاثيُّه وَمَأَ.
قال في ((الصِّحاح)): أومأْتُ إليه: أشَرْتُ، ولا تقُلْ: أومَيْتُ، وومَأْتُ إليه، أمَأُ ومْئأَ، لغةٌ، وأنشد القَنانيُّ:
ومَا كَانَ إلَّا وَمْؤُها بَالحَوَاجِبِ
انتهى.
أي: فأشارَتْ (بِرَأْسِهَا) أي: نعمُ هذا القاتلُ لي؛ لأنها كانَ بها رمَقٌ من الحياةِ، كما مرَّ في روايةِ التِّرمذيِّ (فَأُخِذَ) بالبناء للمفعول (الْيَهُودِيُّ) ولم أقِفْ على اسمِهِ ولا الآخذِ له، ولا القَائلِ للجَاريةِ المتقدِّم.
(فَاعْتَرَفَ) أي: اليهوديُّ بأنه فعلَ بها ما ذُكِرَ (فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صلعم، فَرُضَّ رَأْسُهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ) ببناء رُضَّ للمفعولِ، ولم أعلَمْ اسمَ الرَّاضِّ، واستدلَّ الجمهورُ ومنهمُ المالكيَّةُ والشَّافعيةُ والحنابلةُ على أنَّ مَنْ قُتِلَ بشيءٍ يُقتَلُ بمثلِهِ وإنْ كان غيرَ سيفٍ، لكنَّ المرجَّحَ عندَ غيرِ الشَّافعيةِ أنَّه لا يُقتَلُ إلا بالسَّيفِ، وعلى أنَّ القِصَاصَ لا يختصُّ بالقتلِ بالمحدَّد خلافاً للحنفيَّةِ والثَّوريِّ والنَّخعيِّ والحسنِ البصريِّ، فإنَّهم قالوا: لا يُقتَلُ إلا بالسَّيفِ، واستدلُّوا بنحوِ ما رواه الطَّحاويُّ عن النُّعمانِ بن بشيرٍ، قال: قال رسولُ الله صلعم: ((لا قَوَدَ إلا بالسَّيف)).
وقال الحنفيَّةُ أيضاً: لا يُقتَلُ إلَّا إذا قُتِلَ بمحدَّدٍ، وأجابُوا عن حديثِ البابِ بأنَّ عادةَ هذا اليهوديِّ كانت قتلَ الصِّغار، فكانَ ساعياً في الأرضِ بالفَسادِ، فقُتِلَ سياسةً، ذكرَه العَينيُّ فليُتأمَّل، والاستدلال لذلك يطول، وسيأتي الكلامُ على أقوال الأئمَّةِ وعلى الحديثِ مبسوطاً في كتاب الدِّياتِ إن شاء الله.
وروى أبو داودَ: ((أنَّ يهودياً قتلَ جاريةً من الأنصارِ على حُلِيٍّ لها، ثمَّ ألقَاها في قَلِيبٍ، ورضَخَ رأسَها بالحجَارةِ، فأُخِذَ، فأُتِيَ به النَّبيُّ صلعم، فأُمِرَ به أن يُرجَمَ حتى يموتَ، فرُجِمَ حتى ماتَ)) والمرادُ بـ((رُجِمَ)) أنه رُضِخَ رأسُه بالحجَارةِ حتى ماتَ.
قال العينيُّ: الاختلافُ في الألفاظِ لا في المعاني، فإنَّ الرَّضخَ والرَّضَّ والرَّجمَ كلَّه عبارةٌ هاهنا عن الضَّربِ بالحجَارةِ، انتهى.
واستدلَّ المالكيَّةُ أيضاً على ثبوتِ القتلِ على المتَّهَمِ بمجرَّدِ قولِ المجروحِ، وتعقَّبَه النَّوويُّ وغيرُه بأنَّ اليهوديَّ إنَّما قُتِلَ لاعترافِه بالقتل.
ووجهُ مُطابقةِ الحديثِ للتَّرجمةِ أنَّ فيه خصُومةً بين المسلم واليهوديِّ، وفيه إشخاصُ اليهوديِّ، حيثُ أُخِذَ فاعتَرَفَ.
وفي أحاديثِ البابِ من الفوائدِ أنَّ الـمِحَنَ في الدُّنيا والهمومَ والآلامَ يُرجَى أن يخفِّفَ اللهُ بها كثيراً عن أهل يوم القيامةِ، حيثُ لم يَصْعَقْ موسى لصعقَتِهِ في الدُّنيا، وأنه لا قِصَاصَ بين المسلم والكافرِ؛ لأنّه عليه السَّلامُ لم يأمُرْ بقِصَاصِ اللَّطْمة، / وفيه أيضاً قتلُ الرجلِ بالمرأةِ، وفيه غيرُ ذلك.
والحديثُ الأخير أخرجَه المصنِّف أيضاً في الوصَايا والدِّيات، ومسلمٌ في الحدودِ، وابنُ ماجه في الدِّيات.