الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب الرهن في السلم

          ░6▒ (باب الرَّهْنِ فِي السَّلَمِ) أي: جَوازِه، ورُويت كَراهةُ ذلك عن ابنِ عمرَ والحسنِ والأوزاعيِّ، وإحدى الرِّوايتَين عن أحمدَ، ورخَّصَ فيه الباقون، واحتجُّوا بنحوِ قولِه تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} إلى أن قال: {فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} [البقرة:282-283] والدَّينُ عامٌّ، فيدخلُ السَّلمُ في عمومِه، ولأنَّه أحدُ نَوعَي البيعِ، واستُدلَّ لأحمدَ بما رواه أبو داودَ عن أبي سعيدٍ: ((مَن أسلَمَ في شيءٍ فلا يصرِفْه إلى غيرِه)).
          وجهُ دلالتِهِ أنَّه لا يأمَنُ هلاكَ الرَّهنِ في يدِه بعدُ، وإن هَلكَ فيَصيرُ مُستَوفياً لحقِّه من غيرِ المسلِمِ، وروى الدَّارقطنيُّ عن ابنِ عمرَ / رفَعَه: ((مَن أسلَفَ في شيءٍ فلا يشترِطْ على صاحبِهِ غيرَ قضَائه)) وإسنادُه ضعيفٌ، ولو صَحَّ، فهو محمولٌ على شَرطٍ يُنافي مقتَضى العقدِ، قاله في ((فتح الباري)).