الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب صدقة الفطر على الصغير والكبير

          ░78▒ (بَابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ): أي: وجوبها (عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ): لكن الصَّغير إنْ كان له مالٌ يغنيه أخرجها الوليُّ من ماله، وإلا فهي واجبةٌ على الوليِّ.
          قال العيني: قيل: هذه الترجمة تكرارٌ، وأجاب: بأنَّ فيها التنبيه على أنَّ الكبيرَ والصَّغير سواءٌ في صدقةِ الفطر، غير أنَّ الجهة مختلفةٌ على ما لا يخفى. انتهى فتدبَّر.