الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين

          ░71▒ (بَابٌ): بالتنوين وعدمه (صَدَقَةُ الْفِطْرِ): أي: الفطرةِ (عَلَى الْعَبْدِ وَغَيْرِهِ): أي: واجبةٌ عليهما (مِنَ الْمُسْلِمِينَ): حال، وسقطَ لابن عساكر، ومرادُ البخاري: أنها تجبُ أوَّلاً على العبدِ مثلاً ثمَّ يتحملها عنه المؤدي، وهو الرَّاجحُ عند الشافعيَّةِ كما مرَّ في الباب قبلهُ مع دليلهِ.
          وقال ابن بطَّال: نحى البخاريُّ بهذه الترجمة إلى مذهبِ أهلِ الظَّاهرِ: أنَّ زكاة الفطر تلزمُ العبد في نفسه، وعلى السَّيِّد تمكينُهُ من اكتسابِ ذلك وإخراجُهُ عن نفسِهِ، واستدلُّوا بحديثِ الباب.
          واعترضهُ في ((المصابيح)): بأنَّ البخاريَّ لم يردْ هذا، وإنما أرادَ التَّنبيه على اشتراط الإسلام في المؤدى عنه زكاة الفطر، ولذا لم يترجمْ بترجمةٍ أخرى على اشتراطه، وعبَّر بـ((على)) لمطابقةِ الحديث وإلا فهي بمعنى عن. انتهى فتأمَّله.
          وقال القرطبيُّ: ظاهرُ الحديثِ: أنَّه أرادَ بيان مقدار الصَّدقةِ ومن تجبُ عليه، ولم يقصدْ فيه بيان مَن يخرجها عن نفسهِ ومَن يخرجها عن غيره، بل شملَ الجميع، ويؤيِّدهُ حديث أبي سعيدٍ الآتي. انتهى فتدبَّره.