-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
- [أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
░71▒ (بَابٌ): بالتنوين وعدمه (صَدَقَةُ الْفِطْرِ): أي: الفطرةِ (عَلَى الْعَبْدِ وَغَيْرِهِ): أي: واجبةٌ عليهما (مِنَ الْمُسْلِمِينَ): حال، وسقطَ لابن عساكر، ومرادُ البخاري: أنها تجبُ أوَّلاً على العبدِ مثلاً ثمَّ يتحملها عنه المؤدي، وهو الرَّاجحُ عند الشافعيَّةِ كما مرَّ في الباب قبلهُ مع دليلهِ.
وقال ابن بطَّال: نحى البخاريُّ بهذه الترجمة إلى مذهبِ أهلِ الظَّاهرِ: أنَّ زكاة الفطر تلزمُ العبد في نفسه، وعلى السَّيِّد تمكينُهُ من اكتسابِ ذلك وإخراجُهُ عن نفسِهِ، واستدلُّوا بحديثِ الباب.
واعترضهُ في ((المصابيح)): بأنَّ البخاريَّ لم يردْ هذا، وإنما أرادَ التَّنبيه على اشتراط الإسلام في المؤدى عنه زكاة الفطر، ولذا لم يترجمْ بترجمةٍ أخرى على اشتراطه، وعبَّر بـ((على)) لمطابقةِ الحديث وإلا فهي بمعنى عن. انتهى فتأمَّله.
وقال القرطبيُّ: ظاهرُ الحديثِ: أنَّه أرادَ بيان مقدار الصَّدقةِ ومن تجبُ عليه، ولم يقصدْ فيه بيان مَن يخرجها عن نفسهِ ومَن يخرجها عن غيره، بل شملَ الجميع، ويؤيِّدهُ حديث أبي سعيدٍ الآتي. انتهى فتدبَّره.