-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
- [أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
░77▒ (بَابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَلَى الْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ): تقدم قبل خمسة أبواب: بابُ صدقة الفطر على العبد وغيره، وهذا معه بحسبِ النَّظرِ كالتِّكرار، لكن أجيب: بأنه قُيِّد هناك في روايةِ ابن عساكر بقوله: <من المسلمين> وفيه: أنَّه لا يدفعُ التَّكرار؛ لأنَّ ذلك أخص.
وأجاب الزين ابن المنير: بأن غرضَهُ من الترجمة الأولى: أنَّ الصَّدقةَ لا تخرجُ عن كافرٍ، ولذا قيدها بقوله: من المسلمين، وغرضهُ من هذه تمييز من تجبُ عليه أو عنه بعد وجودِ الشرط المذكور، وهو الإسلامُ، ولذا استغنى عن ذكره هنا.
وأجاب ابنُ رشيد: باحتمالين:
أحدهما: أن يكونَ أرادَ تقوية معارضة العموم في قوله: ((والمملوك)) لمفهوم قوله: من المسلمين، أو أرادَ أنَّ زكاة العبدِ من حيث هو مالٌ لا من حيث هو نفس، وعلى كلِّ تقديرٍ فيستوي في ذلك مسلمهم وكافرهم. انتهى فتأمَّل.
(وَقَالَ الزُّهْرِيُّ فِي الْمَمْلُوكِينَ): أي: في شأنهم، و((المملوكِين)) بكسر الكاف، جمع: مملوك؛ أي: الأرقاء (لِلتِّجَارَةِ): فاللام للتعليل متعلقة بالمملوكين، وأعربهُ كثيرون حالاً، وفي بعض الأصول الصَّحيحة: <في المملوك> بالإفراد وهو يناسب (يُزَكَّى): بالإفراد إنْ بنيْتَه للمفعول، وأما على بنائه للفاعل فيظهر على الوجهين (فِي التِّجَارَةِ): أي: زكاة قيمتهِ لتقويمِهِ آخرَ الحولِ (وَيُزَكَّى): بالوجهين أيضاً (فِي الْفِطْرِ): أي: زكاة البدنِ، وهذا مذهبُ الجمهور.
وقال النَّخعي والثَّوري والحنفية: لا يلزمُ السيد زكاةَ الفطرِ عن عبيد التِّجارة؛ لأنَّ عليه فيهم الزكاة، ولا تجبُ في مالٍ واحدٍ زكاتان.
تنبيه: قال في ((الفتح)): وصل تعليق الزُّهري ابن المنذر في كتابه ((الكبير)) ولم أقفْ على إسناده، وذكر بعضَهُ أبو عُبيد في كتاب ((الأموال)) بسندِهِ عن ابن شهابٍ قال: ليس على المملوكِ زكاةٌ، ولا يزكِّي عنه سيِّدهُ إلا زكاةَ الفطرِ. انتهى فتأمَّله.