الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب صاع من زبيب

          ░75▒ (بَابٌ): بالتنوين وعدمه (صَاعٌ مِنْ زَبِيْبٍ): أي: في صدقة الفطرِ يجزئ فيها.
          قال في ((الفتح)): كأنَّ البخاريَّ أراد بتفريق هذه التَّراجم الإشارةَ إلى ترجيح التَّخيير في هذه الأنواع، إلا أنه لم يذكرْ الأقطَ، وهو ثابتٌ في حديثِ أبي سعيدٍ، وكأنَّهُ لا يراهُ مجزئاً في حال وجدان غيره، كقول أحمد، وحملوا الحديثَ على أنَّ من كان يُخرجه كان قوتهُ إذ ذاك، ولم يقدر على غيره، وظاهرُ الحديثِ يخالفُه، وفيه خلافٌ عند الشافعية.
          وزعمَ الماورديُّ: أنه يختصُّ بأهلِ الباديةِ، وأما الحاضرةُ فلا يجزئ عنهم بلا خلافٍ، وتعقَّبه النَّووي في ((شرح المهذب)) وقال: قطع الجمهورُ بأن الخلافَ في الجميع.