-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
حديث ابن عمر: صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح
-
حديث ابن عباس: أنه بات عند ميمونة فاضطجعت في عرض
-
حديث ابن عمر: صلاة الليل مثنى مثنى فإذا أردت أن تنصرف فاركع
-
حديث: أن رسول الله كان يصلي إحدى عشرة ركعةً
-
باب ساعات الوتر
-
باب إيقاظ النبي أهله بالوتر
-
باب: ليجعل آخر صلاته وترًا
-
باب الوتر على الدابة
-
باب الوتر في السفر
-
باب القنوت قبل الركوع وبعده
-
حديث ابن عمر: صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
░7▒ (بَابُ الْقُنُوتِ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَبَعْدَهُ): أي: جوازه قبل الرُّكوع وبعده، كما يدلُّ له حديث أنسٍ الأوَّل، ولعلَّه مذهب المصنِّف، وهو مذهب مالكٍ وأحمد أيضاً كما سيأتي، والصَّحيح عند الشَّافعيَّة: أنَّه لا يجزئ قبله كما يأتي، وهل هو خاصٌّ بالصُّبح، أو بالمغرب والصُّبح، أو بالوتر، أو شاملٌ لسائر الصَّلوات الشَّاملة للوتر وغيره من الفرائض ولكن في النَّازلة أو مطلقاً؟ فهو مشروعٌ على كلِّ حالٍ، لكن منهم مَن لا يرى جوازه قبل الرُّكوع، بل يعيِّنه بعده، ومنهم مَن يرى كلًّا منها جائزاً، وسيأتي تفصيل المذاهب في ذلك.
وقال ابن رجبٍ: لم يبوِّبِ البخاريُّ على القنوت إلَّا عقب أبواب الوتر، وهذا يدلُّ على أنَّه يرى القنوت في الوتر وحده / أو مع غيره من الصَّلوات، وقال الزَّين ابن المنيِّر: أثبت بهذه التَّرجمة مشروعيَّةَ القنوت إشارة إلى الرَّدِّ على مَن زعم أنَّه بدعةٌ كابن عُمر، وفي ((الموطَّأ)) عنه: كان لا يقنت في شيءٍ مِن الصَّلوات، ووجه الرَّدِّ عليه ثبوته من فعل النَّبيِّ، قال: ولم يقيِّده في التَّرجمة بصبحٍ ولا غيره مع كونه مقيَّداً في بعض الأحاديث بالصُّبح، وأوردها في أبواب الوتر أخذاً من إطلاق أنسٍ في بعض الأحاديث. انتهى.
وقال في ((الفتح)): ويظهر لي أنَّه أشار بذلك إلى قولِه في الطَّريق الرَّابعة: ((كان القنوتُ في الفجر والمغرب)) لأنَّه ثبت أنَّ المغرب وترُ النَّهار، فإذا ثبت القنوت فيها ثبت في وتر اللَّيل بجامع ما بينهما مِن الوتريَّة، مع أنَّه ورد الأمر به صريحاً في الوتر، فروى أصحاب ((السُّنن)) من حديث الحسن بن عليٍّ قال: علَّمني رسول الله كلماتٍ أقولهنَّ في قنوت الوتر: ((اللهمَّ اهدنِي فيمَن هديت))...الحديث، وصحَّحه التِّرمذيُّ وغيره، لكنَّه ليس على شرط البخاريِّ.
تنبيهٌ: للقنوت معانٍ كثيرةٍ، والمناسب منها هنا الدُّعاء مطلقاً أو مقيَّداً بالأذكار المخصوصة نحو: اللهمَّ اهدني...إلخ.
وذكر ابن العربيِّ أنَّه ورد بعشرة معانٍ نظمها الحافظ زين الدِّين العراقيُّ فقال:
ولَفْظُ القُنُوتِ اعْدُدْ مَعَانِيَهُ تَجِدْ مَزِيْداً عَلَى عَشْرِ مَعَانِي مَرْضِيَّه
دُعَاءُ خُشُوعٍ والعِبَادَةُ طَاعَةٌ إِقَامَتُهَا إِقْرَارُهُ بِالعُبُودِيَّه
سُكُوتُ صَلَاةٍ والقِيَامُ وَطُولُهُ كَذَاكَ دَوَامُ الطَّاعَةِ الرَّابِحُ القُنْيَه
انتهى.