الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب الوتر على الدابة

          ░5▒ (بَابُ الْوِتْرِ) أي: جواز فعلهِ (عَلَى الدَّابَّةِ) بعيراً كان أو غيرهُ، ولم يجزمْ ببيان حكمه اكتفاءً بما في الحديثِ، والغرضُ: بيان عدم وجوبِ الوتر.
          وقال في ((الفتح)): لما كان حديث عائشةَ في إيقاظها للوتر، وحديثُ ابن عمر في الأمرِ بالوتر آخر اللَّيل قد تمسَّك بهما بعض من ادَّعى وجُوب الوتر، عقَّبهما المصنِّفُ بحديث ابن عمر الدَّالِّ على أنَّه ليس بواجبٍ، فذكره في ترجمتين:
          إحداهما: تدلُّ على كونه نفلاً.
          والثَّانية: تدلُّ على أنَّه آكدُ من غيره.