-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
حديث ابن عمر: صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح
-
حديث ابن عباس: أنه بات عند ميمونة فاضطجعت في عرض
-
حديث ابن عمر: صلاة الليل مثنى مثنى فإذا أردت أن تنصرف فاركع
-
حديث: أن رسول الله كان يصلي إحدى عشرة ركعةً
-
باب ساعات الوتر
-
باب إيقاظ النبي أهله بالوتر
-
باب: ليجعل آخر صلاته وترًا
-
باب الوتر على الدابة
-
باب الوتر في السفر
-
باب القنوت قبل الركوع وبعده
-
حديث ابن عمر: صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
993- وبه قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ) أي: الجعفيُّ الكوفيُّ نزيل مصرَ (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (ابْنُ وَهْبٍ) المصريُّ، ولأبي ذرٍّ: <عبد الله بن وهب> (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (عَمْرٌو) بفتح العين، ابن الحارثِ (أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ) ولأبوي ذرٍّ والوقت والأصيليِّ عن المستملي: <عمرو بن الحارث أنَّ عبد الرحمن> (ابْنَ الْقَاسِمِ حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِيهِ) أي: القاسم بن محمَّد بن أبي بكرٍ الصِّدِّيق (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ) أي: ابن الخطَّاب.
(قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ) ولأبي ذرٍّ في نسخةٍ: <رسول الله> (صلعم صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى) بتكريرهِ للمبالغة كما مرَّ (فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَنْصَرِفَ فَارْكَعْ رَكْعَةً) أي: واحدةً (تُوتِرْ لَكَ مَا قَدْ صَلَّيْتَ) بجزم ((توترْ)) ورفعه، تقدَّم البحث في ذلك أوَّل الباب.
(قَالَ الْقَاسِمُ) أي: ابن محمد بن أبي بكرٍ بالإسناد المارِّ، فهو موصولٌ، وليس بمعلَّقٍ كما زعمه العينيُّ (وَرَأَيْنَا أُنَاساً مُنْذُ أَدْرَكْنَا) أي: بلغنا أو عقلنا (يُوتِرُونَ بِثَلَاثٍ) وقوله: (وَإِنَّ) بتشديد النون وكسر الهمزة عطف على: ((ورأينا))، فهو من مقولِ القاسم أيضاً (كُلًّا) أي: من الإيتار بركعةٍ أو بثلاثٍ.
وقال الكرمانيُّ: ((وإن كلًّا)) أي: من الركعةِ والثلاثِ والخمسِ والسَّبعِ والتَّسعِ والأحدَ عشَر، وردَّه العينيُّ: بأنَّ الكلام في الوتر الذي هو ركعة، أو ثلاثٌ وما فوق الثَّلاث من الأوتارِ ليس فيه خلافٌ، انتهى.
(لَوَاسِعٌ) أي: جائزٌ (أَرْجُو) أي: أؤملُ، ولأبي ذرٍّ: <وأرجو> (أَنْ لَا يَكُونَ بِشَيْءٍ مِنْهُ بَأْسٌ) فلا حرجَ في فعل أيِّهما شاء.
وفي العينيِّ: قال بعضُهم: فيه: أنَّه يقتضي أنَّ القاسم فهم من قوله: ((فاركع ركعةً)) أي: منفردةً، ودلَّ ذلك على أنَّه لا فرق عندهُ بين الوصل والفصل في الوتر، قلت: القاسمُ صاحب لسانٍ وفهمٍ وعلمٍ، كيف ينسبُ إليه ما لا يدلُّ عليه اللَّفظ؟ فإن قوله: ((فاركع ركعةً)) / يعني: ركعةً واحدةً، وهو أعمُّ من أن تكون متَّصلةً، أو منفصلةً، ولكن قوله: ((توترُ لك ما صلَّيت))، يدلُّ على أنَّه يوصلها بالرَّكعتين اللتين قبلها حتى يكون ما صلَّاه وتراً ثلاث ركعاتٍ.