إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: سمعت رسول الله ينهى عن القزع

          5920- وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (مُحَمَّدٌ) هو ابنُ سلام (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (مَخْلَدٌ) بفتح الميم واللام بينهما خاء معجمة، آخره دال مهملة، ابن يزيد الحرانيُّ (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد أيضًا(1) (ابْنُ جُرَيْجٍ) عبدُ الملك بنُ عبد العزيز(2) قال: (أَخْبَرَنِي) بالإفراد أيضًا (عُبَيْدُ اللهِ بْنُ حَفْصٍ) بضم العين، هو عبيدُ الله بنُ عمر بنِ حفص بنِ عاصم بنِ عمر بنِ الخطَّاب (أَنَّ عُمَرَ بْنَ نَافِعٍ أَخْبَرَهُ عَنْ) أبيه (نَافِعٍ مَوْلَى عَبْدِ اللهِ: أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ ☻ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلعم يَنْهَى عَنِ القَزَعِ. قَالَ عُبَيْدُ اللهِ) ابن حفص العمريُّ، المذكور بالسَّند السَّابق: (قُلْتُ) لعمر بن نافع: (وَمَا القَزَعُ؟) وعند مسلمٍ من طريق يحيى القطَّان، عن عبيدِ الله بن عمر: أخبرني عمر بن نافع، عن أبيه. فذكر الحديث: قال: قلت لنافع: وما القَزَع؟ ففيه أنَّ عبيدَ الله إنَّما سأل نافعًا (فَأَشَارَ لَنَا عُبَيْدُ اللهِ) العمريُّ (قَالَ) نافع: (إِذَا حَلَقَ الصَّبِيَّ) ولأبي ذرٍّ: ”إذا حُلِقَ الصَّبيُّ“ بضم الحاء مبنيًّا للمفعول، و«الصَّبيُّ» رفع نائب الفاعل‼ (وَتَرَكَ هَهُنَا شَعَرَةً) ولأبي ذرٍّ: ”وتُرك ههنا شعرٌ“ بضم التاء مبنيًّا للمفعول، وشعر بحذف التاء، رفع نائب عن الفاعل (وَهَهُنَا) شعرة (وَهَهُنَا) شعرة (فَأَشَارَ لَنَا عُبَيْدُ اللهِ) إلى تفسير ههنا الأولى (إِلَى نَاصِيَتِهِ وَ) إلى الثَّانية والثَّالثة بقوله: (جَانِبَيْ رَأْسِهِ. قِيلَ لِعُبَيْدِ اللهِ) يحتملُ أن يكون القائل ابن جُريج وأنَّه أبهمَ نفسه: (فَالجَارِيَةُ) أي: الأنثى (وَالغُلَامُ) والمراد به غالبًا المراهقُ في ذلك سواء (قَالَ: لَا أَدْرِي هَكَذَا قَالَ: الصَّبِيُّ. قَالَ عُبَيْدُ اللهِ) بالسَّند المذكور (وَعَاوَدْتُهُ) أي: وعاودت(3) عمر بن نافع في ذلك (فَقَالَ: أَمَّا القُصَّةُ) بضم القاف وتشديد الصاد المهملة المفتوحة، وهي هنا شعرُ الصَّدغين (وَ) شعر (القَفَا لِلْغُلَامِ فَلَا بَأْسَ بِهِمَا وَلَكِنَّ القَزَعَ) المكروه للتَّنزيه (أَنْ يُتْرَكَ بِنَاصِيَتِهِ شَعَرٌ) بضم التحتية مبنيًّا للمفعول، وشعر: نائب الفاعل (وَلَيْسَ فِي رَأْسِهِ) شعر (غَيْرُهُ، وَكَذَلِكَ شَـِقُّ رَأْسِهِ) بكسر الشين المعجمة وفتحها (هَذَا وَهَذَا) أي: جانبيهِ، ولا فرقَ في الكراهة بين الرَّجل والمرأة فليس ذكر الصَّبيِّ قيدًا، وكرهه مالك في الجاريةِ والغلام، ووجه الكراهة لما فيه من تشويه الجلد(4)، أو لأنَّه زيُّ الشَّيطان أو زيُّ اليهود.
          وهذا الحديثُ أخرجهُ مسلمٌ في «اللِّباس»، وأبو داود في «التَّرجل»، والنَّسائيُّ في «الزِّينة»، وابن ماجه في «اللِّباس».


[1] «بالإفراد أيضًا»: ليست في (د).
[2] في (د) زيادة: «بن جريج المكي».
[3] في (م) و(د) و(ب): «دون واو العطف».
[4] في (م) و(د): «الخلقة».