إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: أن رسول الله اتخذ خاتمًا من ذهب

          5865- وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) بالمهملات، ابنُ مسرهدٍ قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى) بن سعيد القطَّان (عَنْ عُبَيْدِ اللهِ) بضم العين، ابن عمر العمريِّ، أنَّه (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (نَافِعٌ، عَنْ) مولاه (عَبْدِ اللهِ) بن عمر ( ☺ ) وعن أبيه: (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلعم ‼ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ) أي: أمر بصياغتهِ فصيغ له أو وجدَه مَصُوغًا فاتَّخذه ولبسه (وَجَعَلَ فَصَّهُ) بفتح الفاء على الأفصح (مِمَّا يَلِي كَفَّهُ) مؤنَّثة، وإنَّما سمِّيت بذلك لأنَّها تَكُف، أي: تدفع عن البدن، وإنَّما جعله ممَّا يلي كفَّه؛ لأنَّه أبعد من الزَّهو والإعجاب ليُقتدى به، لكن لما لم يأمرْ بذلك جاز جعله في ظاهر الكفِّ، وقد عمل السَّلف بالوجهين (فَاتَّخَذَهُ النَّاسُ) أي: صاغوا خواتم مثل خاتمهِ ╕ (فَرَمَى بِهِ) أي: بخاتمه الشَّريف فرمى النَّاس خواتيمهم (وَاتَّخَذَ) ╕ (خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ) بكسر الراء (أَوْ) من (فِضَّةٍ) وهما بمعنى واحد، والشَّكُّ من الرَّاوي، وقد جاء عن جماعة من الصَّحابة لُبْس خاتم الذَّهب لكن الَّذي استقرَّ عليه الإجماع بعدُ التَّحريم، وقد قال صلعم في الذَّهب والحرير: «هذان حرامان على رجالِ أمَّتي حِلٌّ لإناثها». وفي حديث الباب حلُّ استعمال الورِقِ، وعليه الإجماع.
          وهذا الحديثُ أخرجهُ مسلمٌ في «اللِّباس».