إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: من لم يكن له إزار فليلبس السراويل

          5853- وبه قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ) الفريابيُّ الضَّبيُّ مولاهم، قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) الثَّوريُّ (عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ) مولى قريش، المكِّيِّ (عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ) أبي الشَّعثاء الأزديِّ الإمام (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ☻ ) أنَّه (قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلعم : مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِزَارٌ فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيلَ) أي: فإنَّه يجوز له لبسها ولا فديةَ عليه (وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نَعْلَانِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ) زاد ابنُ عمر في روايته السَّابقة «وليقطعهما أسفل من الكعبين» [خ¦5852] قال إمامُنا الشَّافعيُّ ☼ : قبلنا زيادته في القطعِ، كما قبلنا زيادةَ ابن عبَّاس في لبس السَّراويل إذا لم نجد إزارًا، ولم يُرْوَ أنَّه يقطعُ من السَّراويل شيئًا فقلنا بعمومهِ قال: وكلاهما صادقٌ وحافظٌ، وليس زيادة أحدِهما على الآخر شيئًا لم يَرْوِه الآخر إمَّا عزب(1) عنه، وإمَّا شكَّ فيه فلم يَرْوِه، وإمَّا سكت عنه، وإمَّا أدَّاه فلم يُرْوَ عنه. انتهى. ولا اعتبارَ بمن قال: قطعهما فيه إضاعةُ مالٍ؛ لأنَّ الإضاعة إنَّما تكون فيما لم يأذنْ فيه الشَّارع، والزِّيادة من الثِّقة مقبولةٌ، وحملُ المطلق على المقيَّد واجبٌ على الأصحِّ لا سيَّما مع اتِّحاد السَّبب.
          وسبق الحديث في «الحجِّ» [خ¦1841].


[1] في (م): «إنما ضرب».