-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
باب سنة الأضحية
-
باب قسمة الإمام الأضاحي بين الناس
-
باب الأضحية للمسافر والنساء
-
باب ما يشتهى من اللحم يوم النحر
-
باب من قال: الأضحى يوم النحر
-
باب الأضحى والمنحر بالمصلى
-
باب في أضحية النبي بكبشين أقرنين ويذكر سمينين
-
باب قول النبي لأبي بردة: ضح بالجذع من المعز
-
باب من ذبح الأضاحي بيده
-
باب من ذبح ضحية غيره
-
باب الذبح بعد الصلاة
-
باب من ذبح قبل الصلاة أعاد
-
باب وضع القدم على صفح الذبيحة
-
باب التكبير عند الذبح
-
باب: إذا بعث بهديه ليذبح لم يحرم عليه شيء
- باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منها
-
باب سنة الأضحية
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
5571- 5572- 5573- وبه قال: (حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى) بكسر الحاء المهملة وتشديد الموحدة، أبو محمَّد السُّلميُّ المَرْوزيُّ قال: (أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ) بنُ المبارك المَرْوزيُّ (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد، ولأبي ذرٍّ بالجمع (يُونُسُ) بنُ يزيد الأيليُّ (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمَّد بنِ مسلم ابنِ شهاب أنَّه (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (أَبُو عُبَيْدٍ) بضم العين، سعدُ بن عبيد (مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ) عبد الرَّحمن ابن أخي عبد الرَّحمن بنِ عوف (أَنَّهُ شَهِدَ العِيدَ يَوْمَ الأَضْحَى مَعَ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ ☺ ، فَصَلَّى قَبْلَ الخُطْبَةِ) صلاة العيد (ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ، فَقَالَ) في خطبته: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلعم قَدْ نَهَاكُمْ عَنْ صِيَامِ هَذَيْنِ العِيدَيْنِ، أَمَّا(1) أَحَدُهُمَا فَيَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ) رمضان (وَأَمَّا الآخَرُ فَيَوْمٌ تَأْكُلُونَ) فيه (نُسُكَكُمْ) بضم النون والسين(2)، أضحيتكُم، ولأبي ذرٍّ: ”من نسككم“ فزادَ حرف الجرِّ.
(قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ) مولى ابن أزهر، بالسَّند السَّابق: (ثُمَّ شَهِدْتُ مَعَ) ولأبي ذرٍّ: ”شهدت العيد مع“ (عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ) واللَّام في العيدِ للعهدِ (فَكَانَ) بالفاء، ولأبي ذرٍّ وابنِ عساكرَ: ”وكان“ (ذَلِكَ يَوْمَ الجُمُعَةِ فَصَلَّى قَبْلَ الخُطْبَةِ، ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ هَذَا يَوْمٌ قَدِ اجْتَمَعَ لَكُمْ فِيهِ عِيدَانِ) يوم الأضحى ويوم الجمعة (فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْتَظِرَ‼ الجُمُعَةَ مِنْ أَهْلِ العَوَالِي فَلْيَنْتَظِرْ)ها حتَّى يصلِّيها (وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَرْجِعَ) إلى منزلهِ من العوالي (فَقَدْ أَذِنْتُ لَهُ) ليس فيه التَّصريح بعدم العودِ إلى المسجد لصلاةِ الجمعةِ حتَّى يُستدلَّ به على سقوطِهَا عمَّن(3) صلَّى العيدَ إذا وافقَ العيد يوم الجمعة. نعم، يحتملُ أنَّهم لم يكونوا ممَّن تجبُ عليهم الجمعة لبعد منازلهم عن الجمعةِ.
(قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ) بالسَّند السَّابق أيضًا: (ثُمَّ شَهِدْتُهُ) أي: عيد الأضحى (مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ) ☺ (فَصَلَّى قَبْلَ الخُطْبَةِ، ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلعم نَهَاكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا لُحُومَ نُسُكِكُمْ فَوْقَ ثَلَاثٍ) زاد عبدُ الرَّزَّاق: «فلا تأكلوها بعدها» (وَعَنْ مَعْمَرٍ) هو ابنُ راشد بالسَّند السَّابق (عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ، نَحْوَهُ) ورواه إمامنا الشَّافعي في «الأم» بلفظ: «نهاكُم أن تأكلوا من لحومِ نُسُككم فوق ثلاث»(4). وقد حكى البيهقيُّ عن الشَّافعيِّ: أنَّ النَّهي عن أكلِ لحوم الأضاحِي فوق ثلاث كان في الأصلِ للتَّنزيه قال: وهو كالأمرِ في قولهِ تعالى: {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ}[الحج:36] وحكاه الرَّافعيُّ عن أبي عليٍّ الطَّبريِّ احتمالًا. قال المهلَّبُ: إنَّه الصَّحيح لقول عائشةَ وليس بعزيمةٍ، والله أعلم. وقال الرَّافعيُّ: لا يحرم اليوم بحال، وتبعه النووي في «شرح المهذب»، وحكى في «شرح مسلم» عن الجمهور: أنَّه من نسخِ السُّنة بالسُّنة قال: والصَّحيح نسخُ النَّهي مطلقًا وأنَّه لم يبقَ تحريم ولا كراهة.
[1] في (د): «فأما».
[2] في (د): «نسككم بضمتين».
[3] في (د): «على من».
[4] في (د): «ثلاثة».