إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: إن أول ما نبدأ من يومنا هذا أن نصلي

          5560- وبه قال: (حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ المِنْهَالِ) أبو محمَّد السُّلميُّ، الأنماطيُّ البُرْسَانيُّ البصريُّ، ولأبي ذرٍّ: ”ابن منهال“ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (زُبَيْدٌ) اليَاميُّ (قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ) عامر بن شَرَاحِيْل (عَنِ البَرَاءِ ☺ ) أنَّه (قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلعم يَخْطُبُ فَقَالَ: إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ مِنْ يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ) صلاة العيد، وسقط للكُشميهنيِّ لفظ «به» (ثُمَّ نَرْجِعَ) من المصلَّى (فَنَنْحَرَ) الأضحية (فَمَنْ فَعَلَ هَذَا فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا) أي: طريقتنا (وَمَنْ نَحَرَ) أي: قبل الصَّلاة (فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ يُقَدِّمُهُ لأَهْلِهِ لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ) ولا ثواب له. (فَقَالَ أَبُو بُرْدَةَ) بن نِيَار: (يَا رَسُولَ اللهِ، ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أُصَلِّيَ، وَعِنْدِي جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ. فَقَالَ) صلعم : (اجْعَلْهَا مَكَانَهَا، وَلَنْ تَجْزِيَ) بفتح الفوقية بلا همز. قال بعضُهم: وهو الذي في جميع الطُّرق والرِّوايات، وليس المراد بالقضاءِ هنا معناه الاصطلاحيُّ بل مُطلق الفعل (أَوْ(1)) قال: (تُوْفِي) بضم الفوقية وسكون الواو (عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ) والشَّكُّ من الرَّاوي، واختلف في وقتِ الأضحية، فعند الشَّافعية بعد مضي قدر صلاة العيد وخطبتها من طلوع الشَّمس يوم النَّحر سواء صلى أم لا، مقيمًا بالأمصار أم لا لقوله صلعم : «أوَّل ما نبدأُ به أن نصلِّيَ ثمَّ نرجعُ فننحر...» إلى آخره، وقوله في الرِّواية السَّابقة: «من ذبحَ بعد(2) الصلاة» وهو أعمُّ من صلاة الإمام وغيره، ولا يشترطُ فعل الصَّلاة اتِّفاقًا لصحَّة التَّضحية، فدلَّ على أنَّ المرادَ بها وقتُها. وعند الحنفيَّة: وقتها في حقِّ أهل الأمصارِ بعد صلاة الإمام وخطبتهِ، وفي حقِّ غيرهم بعد طلوع الفجر. وعند المالكيَّة: بعد فراغ الإمام من الصَّلاة والخطبة والذَّبح. وعند الحنابلة: لا يجوزُ قبل‼ صلاة الإمام، ويجوزُ بعدها قبل ذبحهِ.


[1] في (م): «و».
[2] في (م): «قبل».