-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
باب سنة الأضحية
-
باب قسمة الإمام الأضاحي بين الناس
-
باب الأضحية للمسافر والنساء
-
باب ما يشتهى من اللحم يوم النحر
-
باب من قال: الأضحى يوم النحر
-
باب الأضحى والمنحر بالمصلى
-
باب في أضحية النبي بكبشين أقرنين ويذكر سمينين
- باب قول النبي لأبي بردة: ضح بالجذع من المعز
-
باب من ذبح الأضاحي بيده
-
باب من ذبح ضحية غيره
-
باب الذبح بعد الصلاة
-
باب من ذبح قبل الصلاة أعاد
-
باب وضع القدم على صفح الذبيحة
-
باب التكبير عند الذبح
-
باب: إذا بعث بهديه ليذبح لم يحرم عليه شيء
-
باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منها
-
باب سنة الأضحية
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
5557- وبه قال: (حَدَّثَنَا) ولغير أبي ذرٍّ: ”حَدَّثني“ بالإفراد (مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ) بالمعجمة المشددة(1) بعد الموحدة، العَبْديُّ قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ) هو غندرٌ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (عَنْ سَلَمَةَ) بن كهيل (عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ) بالجيم المضمومة والحاء المهملة المفتوحة، وهبِ بن عبد الله بنِ مسلم العامريِّ السُّوائيِّ الصَّحابي، توفِّي رسولُ الله صلعم وهو لم يبلغ الحلم (عَنِ البَرَاءِ) بن عازبٍ ☺ أنَّه (قَالَ: ذَبَحَ أَبُو بُرْدَةَ) بن نِيَار (قَبْلَ الصَّلَاةِ) أي: صلاة العيد (فَقَالَ لَهُ(2) النَّبِيُّ صلعم : أَبْدِلْهَا) بكسر الدال(3) وسكون اللام، أي: اذبحْ مكانها أُخرى (قَالَ): يا رسول الله (لَيْسَ عِنْدِي إِلَّا جَذَعَةٌ. قَالَ شُعْبَةُ) بن الحجَّاج: (وَأَحْسِبُهُ) أي: أبا بردة (قَالَ: هِيَ) أي: الجَذَعَة (خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ) لطيبِ لحمها، ونفعها للآكلين لسمنها ونفاستهَا، وقال(4) أهل / اللُّغة: المسنُّ الَّذي يُلْقِي سِنَّه، ويكون في ذات الخُفِّ في السَّنة السَّادسة، وفي الظِّلف والحافرِ في السَّنة الثَّالثة. وقال ابن فارس: إذا دخلَ ولد الشَّاة في السَّنة(5) الثَّالثة فهو ثنيٌّ ومسنٌّ (قَالَ) صلعم : (اجْعَلْهَا) أي: الجَذَعَة (مَكَانَهَا) أي: مكان المسنة خصوصيةً لك (وَلَنْ تَجْزِيَ) بفتح الفوقية بغير همزة. وقال ابنُ بَريٍّ: الفقهاءُ يقولون: لا يُجزئ _بالضم والهمزة_ في موضع لا يقضي، والصَّواب الفتح بلا همز، ويجوز الضم والهمز بمعنى الكفاية. وفي «الأساس» للزَّمخشريِّ: بنو تميم تقول: البدنة تُجزي عن سبعة بضمِّ أوَّله. وأهلُ الحجاز: تَجزي _بفتح أوله_ وبهما قرئ: {لاَّ تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ}[البقرة:123] ولن حرف نصب لنفي المستقبل، وهل هي مركَّبة أو بسيطة، ولا تقتضي تأبيد النَّفي خلافًا للزَّمخشريِّ، أي: لن تقضيَ (عَنْ أَحَدٍ‼ بَعْدَكَ) وظاهرهُ: الخصوصيَّة لأبي بردة بإجزاءِ الجذعِ من المعزِ في الأضحيةِ، لكن وقعَ في غير ما حديث التَّصريح بنظيرهِ لغيرهِ كحديث عقبةَ السَّابق وقوله: «ولا رخصة فيها لأحد بعدك» وفي كلٍّ منهما صيغة عموم فأيُّهما تقدَّم على الآخر اقتضى انتفاءَ الوقوع للثَّاني. فيحتمل صدور ذلك لكلٍّ منهما في وقتٍ واحد، أو(6) أنَّ خصوصيَّة الأوَّل نسخت بثبوت الخصوصيَّة للثَّاني، وذكر بعضهم: أنَّ الَّذين ثبتتْ(7) لهم الرُّخصة أربعة أو خمسة، لكن ليس التَّصريح بالنَّفي إلَّا في قصَّة أبي بردة في «الصَّحيحين» وفي قصَّة عقبة بن عامر في البيهقيِّ ولم يشاركهما أحدٌ في ذلك. نعم، وقعت المشاركة في مطلق الإجزاءِ لا في خصوصِ منع الغير لزيد بن خالدٍ رواه أبو داود وأحمد وصحَّحه ابن حبَّان، ولعويمر بن أشقر رواه ابن حبَّان في «صحيحه» وابن ماجه، ولسعد بن أبي وقَّاص رواه الطَّبرانيُّ في «الأوسط» من حديثِ ابن عبَّاسٍ، وفي حديث أبي هريرة المرويِّ عند أبي يعلى(8) والحاكم أنَّ رجلًا قال: يا رسولَ الله، هذا جذعٌ من الضَّأن مهزولٌ، وهذا جذعٌ من المعزِ سمينٌ، وهو خيرهما أفأضحي به؟ قال: «ضحِّ به فإنَّ للهِ الخير» وفي سنده ضعفٌ.
(وَقَالَ حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ) بالحاء المهملة، أبو صالح البصريُّ فيما وصله مسلمٌ: (عَنْ أَيُّوبَ) السَّخْتيانيِّ (عَنْ مُحَمَّدٍ) أي: ابن سيرين (عَنْ أَنَسٍ) ☺ (عَنِ النَّبِيِّ صلعم ) الحديث (وَقَالَ) فيه: (عَنَاقٌ جَذَعَةٌ) بتنوينهما والعطف للبيان(9).
[1] «المشددة»: ليست في (د).
[2] «له»: ليست في (د).
[3] في (م): «أبذلها بكسر الذال».
[4] في (د): «قال».
[5] «السنة»: ليست في (د).
[6] في (ص) و(م) و(د): «و».
[7] في (م): «الذي تثبت».
[8] في (م): «نعيم».
[9] في (م) و(د): «عطف بيان».