-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
باب سنة الأضحية
-
باب قسمة الإمام الأضاحي بين الناس
-
باب الأضحية للمسافر والنساء
-
باب ما يشتهى من اللحم يوم النحر
-
باب من قال: الأضحى يوم النحر
-
باب الأضحى والمنحر بالمصلى
- باب في أضحية النبي بكبشين أقرنين ويذكر سمينين
-
باب قول النبي لأبي بردة: ضح بالجذع من المعز
-
باب من ذبح الأضاحي بيده
-
باب من ذبح ضحية غيره
-
باب الذبح بعد الصلاة
-
باب من ذبح قبل الصلاة أعاد
-
باب وضع القدم على صفح الذبيحة
-
باب التكبير عند الذبح
-
باب: إذا بعث بهديه ليذبح لم يحرم عليه شيء
-
باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منها
-
باب سنة الأضحية
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
5554- وبه قال: (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) سقط «بن سعيد» لأبي ذرٍّ(1) قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ) بن عبد المجيد الثَّقفيُّ (عَنْ أَيُّوبَ) السَّختيانيِّ، ولأبي ذرٍّ: ”حدَّثنا أيوب“ (عَنْ أَبِي قِلَابَةَ) بكسر القاف، عبد الله بن زيدٍ الجَرْميِّ (عَنْ أَنَسٍ) ☺ (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلعم انْكَفَأَ) بالهمزة(2) بعد الفاء، رجع (إِلَى كَبْشَيْنِ أَقْرَنَيْنِ) تثنية أقرن، وهو(3) الكبير القرن (أَمْلَحَيْنِ) بالحاء المهملة، تثنية أملح، وهو الَّذي يخالط سوادَه بياضٌ، والبياضُ أكثر، وقال الأصمعيُّ: هو الأغبر. وقال ابن الأعرابيِّ: الأبيض الخالص، وبه تمسَّك الشَّافعيَّة في تفضيل الأبيض في الأضحية، أو هو الَّذي ينظر في سوادٍ، ويأكل في سوادٍ، ويبرك في سوادٍ، أي: أنَّ مواضع هذه منه سود(4) وما عدا ذلك أبيض، واختار ذلك لحسنِ منظرهِ وشحمه وطيب لحمه لأنَّه نوعٌ يتميَّز عن جنسه (فَذَبَحَهُمَا) صلعم (بِيَدِهِ) الشَّريفة، وفيه: إنَّ الذَّكَرَ في الأضحية أفضلُ من الأنثى، وهو قول أحمد، وحكى الرَّافعيُّ فيه قولين عن الشَّافعيِّ‼ أحدهما عن نصِّه في البويطيِّ: الذَّكرُ لأنَّ لحمه أطيبُ(5) وهذا هو الأصحُّ، والثَّاني أنَّ الأنثى أولى، قال الرَّافعي(6): وإنَّما يذكر ذلك في جزاء الصَّيد عند التَّقويم، والأنثى أكثر قيمةً فلا تفدى(7) بالذَّكر، أو أرادَ الأنثى الَّتي لم تلد، وفيه: استحباب التَّضحية بالأقرن وأنَّه أفضل من الأجم الَّذي لا قرن له، وذبح أضحيتهِ بيده إذا كان يحسن الذَّبح (تَابَعَهُ) أي: تابع عبد الرَّحمن (وُهَيْبٌ) بضم الواو وفتح الهاء، ابن خالد البصريُّ في روايته (عَنْ أَيُّوبَ) السَّختيانيِّ، عن أبي قِلَابة، عن أنس. وهذه المتابعة ذكرها الإسماعيليُّ.
(وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ) ابن عُلَيَّة ممَّا يأتي موصولًا قريبًا عند المؤلف (وَحَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ) بالحاء المهملة، ممَّا وصله مسلم من طريقه (عَنْ أَيُّوبَ) السَّختيانيِّ (عَنِ ابْنِ سِيرِينَ) محمَّد (عَنْ أَنَسٍ) ☺ ، فخالفا عبد الوهَّاب الثَّقفيَّ في شيخ أيُّوب، ووقع في رواية أبي ذرٍّ تأخير متابعة وهيبٍ عن قوله: ”وقال إسماعيل“ وعند الباقين تقديم متابعة وهيب. قال في «الفتح»: وهو الصَّواب لأنَّ وهيبًا إنَّما رواه عن أيُّوب، عن أبي قلابة متابعًا لعبد الوهاب الثَّقفيِّ.
[1] في (د): «سعيد».
[2] في (د): «بالهمز».
[3] في (م): «هما».
[4] في (م): «سواد».
[5] في (د) و(م): «أفضل».
[6] «الرافعي»: ليست في (د).
[7] في (د): «تعدل».