إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: من ذبح قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه

          5546- وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) يعني: ابنَ مسرهدٍ قال: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ) ابن عُلَيَّة (عَنْ أَيُّوبَ) السَّخْتيانيِّ (عَنْ مُحَمَّدٍ) يعني: ابنَ سيرين (عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ☺ ) أنَّه (قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلعم : مَنْ ذَبَحَ(1) قَبْلَ الصَّلَاةِ) أي: قبل مضي وقت صلاةِ العيد، وما يتعلَّق بها من الخطبةِ، وإلَّا فوقت الصَّلاة إلى الزَّوال (فَإِنَّمَا ذَبَحَ) أضحيته، ولأبي ذرٍّ وابن عساكرَ: ”يذبح“ (لِنَفْسِهِ) لحمًا يأكله(2) لا ثواب له فيه (وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ، وَأَصَابَ‼ سُنَّةَ المُسْلِمِينَ).
          وهذا الحديث قد سبق في «صلاة العيدين» [خ¦954].


[1] في (د) زيادة هنا وسيأتي مكانها كما في بقية الأصول: «أضحية ولأبي ذر وابن عساكر يذبح».
[2] في غير (د): «يأكل».