-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
حديث: احفظ وعاءها وعددها ووكاءها
- باب ضالة الإبل
-
باب ضالة الغنم
-
باب: إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة فهي لمن وجدها
-
باب: إذا وجد خشبة في البحر أو سوطًا أو نحوه
-
باب: إذا وجد تمرةً في الطريق
-
باب: كيف تعرف لقطة أهل مكة؟
-
باب: لا تحتلب ماشية أحد بغير إذن
-
باب: إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردها عليه لأنها وديعة عنده
-
باب: هل يأخذ اللقطة ولا يدعها تضيع حتى لا يأخذها
-
باب من عرف اللقطة ولم يدفعها إلى السلطان
-
باب
-
حديث: احفظ وعاءها وعددها ووكاءها
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
2427- وبه قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرٍّ: ”حدَّثني“ بالإفراد (عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ) بفتح العين وسكون الميم، و«عبَّاسٍ» بالموحَّدة وبعد الألف مهملةٌ، الباهليُّ البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ) بن مهديٍّ قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) الثَّوريُّ (عَنْ رَبِيعَةَ) الرَّأْي _بسكون الهمزة_ أنَّه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (يَزِيدُ) من الزِّيادة (مَوْلَى المُنْبَعِثِ) بضمِّ الميم وسكون النُّون وفتح المُوحَّدة وكسر المهملة، بعدها مُثلَّثةٌ، المدنيُّ (عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الجُهَنِيِّ) المدنيِّ ( ☺ ) أنَّه (قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ(1) النَّبِيَّ صلعم ، فَسَأَلَهُ عَمَّا يَلْتَقِطُهُ) سواءٌ كان ذهبًا أو فضَّةً أو لؤلؤًا أو غير ذلك ممَّا عدا الحيوان، وقد زعم ابن بشكوال: أنَّ السَّائل بلالٌ، وعُورِض: بأنَّه لا يُقال له: أعرابيٌّ، ورجَّح الحافظ ابن حجرٍ: أنَّه سُوَيدٌ والد عقبة بن سُوَيدٍ الجهنيُّ، لما(2) في «معجم» البغويِّ بسندٍ جيِّدٍ أنَّه قال: سألت رسول الله صلعم عن اللُّقطة، قال: وهو أولى ما فُسِّر به المبهم(3) الذي في «الصَّحيح» لكونه من رهط زيد بن خالدٍ، وتعقَّبه العينيُّ: بأنَّه لا يلزم من كون سويدٍ من رهط زيد بن خالدٍ(4) أن يكون حديثهما واحدًا بحسب الصُّورة وإن كانا في المعنى من بابٍ واحدٍ (فَقَالَ) ╕ للسَّائل، ولأبي الوقت: ”قال“ : (عَرِّفْهَا سَنَةً، ثُمَّ احْفَظْ) ولأبوي ذرٍّ والوقت: ”ثمَّ اعرف“ (عِفَاصَهَا) بكسر العين المهملة وبعد الفاء المُخفَّفة ألفٌ ثمَّ صادٌ مهملةٌ، أي: وعاءها الذي(5) تكون فيه من العفص _وهو الثَّني_ لأنَّ الوعاء ينثني على ما فيه‼ (وَوِكَاءَهَا) الخيط الذي يشدُّ به رأس الصُّرَّة، أو الكيس ونحوهما، ولم يقل في هذه: «وعددها» فيُقاس بمعرفةِ خارجِها معرفةُ داخلها كالجنس، هل هي ذهبٌ أو غيره؟ والنَّوع أهرويَّةٌ أم غيرها؟ والقدر بوزنٍ، أو كيلٍ، أو عددٍ (فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يُخْبِرُكَ بِهَا) أي: باللُّقطة، فأدِّها إليه، فحذف جواب الشَّرط للعلم به (وَإِلَّا) بأن لم يجئ أحدٌ (فَاسْتَنْفِقْهَا) أي: بعد أن تعرِّفها سنةً، فإن جاء ربُّها فأدِّها إليه.
(قَالَ) أي: السَّائل: (يَا رَسُولَ اللهِ، فَضَالَّةُ الغَنَمِ؟) أي: ما حكمها، والأكثرون على أنَّ الضَّالَّة مختصَّةٌ بالحيوان، وأمَّا غيره من سائر الحيوان(6) فيُقال فيه: لقطةٌ، وسوَّى الطَّحاويُّ بين الضَّالَّة واللُّقطة، ولأبوي ذرٍّ والوقت: ”ضالَّة الغنم “ بغير فاءٍ قبل الضَّاد (قَالَ) ╕ ، ولأبي الوقت: ”فقال“ (لَكَ) إن أخذتها وعرَّفتها سنةً ولم تجد صاحبها (أَوْ لأَخِيكَ) في الدِّين، ملتقطٌ آخر (أَوْ لِلذِّئْبِ) إن تركتها ولم يأخذها غيرك؛ لأنَّها لا تحمي نفسها، وهذا على طريق(7) السَّبر والتَّقسيم، وأشار إلى إبطال قسمين، فتعيَّن الثَّالث، فكأنَّه قال: ينحصر الأمر في ثلاثة أقسامٍ: أن تأخذها لنفسك، أو تتركها فيأخذها مثلك، أو يأكلها الذِّئب، ولا سبيل إلى تركها للذِّئب، فإنَّه إضاعة مالٍ، ولا معنى لتركها لملتقطٍ آخر مثل الأوَّل، بحيث يكون الثَّاني أحقَّ، لأنَّهما استويا، وسبق الأوَّل، فلا معنى لترك السَّابق واستحقاق المسبوق، وإذا بطل هذان القسمان تعيَّن الثَّالث، وهو أن تكون لهذا الملتقط، والتَّعبير بالذِّئب ليس بقيدٍ، فالمراد: جنس ما يأكل الشَّاةَ ويفترسها من السِّباع (قَالَ) السَّائل، ولأبي الوقت: ”فقال“ : (ضَالَّةُ الإِبِلِ) ما حكمها؟ (فَتَمَعَّرَ) بتشديد العين المهملة(8)، أي: تغيَّر (وَجْهُ النَّبِيِّ صلعم / ) من الغضب (فَقَالَ) ╕ : (مَا لَكَ وَلَهَا؟!) استفهامٌ إنكاريٌّ (مَعَهَا حِذَاؤُهَا) بكسر الحاء المهملة وبالذَّال المعجمة، ممدودًا: أخفافها، فتقوى بها على السَّير، وقطع البلاد الشَّاسعة، و ورود(9) المياه النَّائية (وَسِقَاؤُهَا) بكسر السِّين المهملة والمدِّ: جوفها، أي: حيث وردت الماء شربت ما يكفيها حتَّى ترد ماءً آخر، أو السِّقاء: العنق، أي: ترد الماء وتشرب من غير ساقٍ يسقيها، قال ابن دقيق العيد: لمَّا كانت مستغنيةً عن الحافظ والمتعهِّد وعن النَّفقة عليها بما رُكِّب(10) في طبعها من الجلادة على العطش والحفاء، عبَّر عن ذلك بالحِذَاء والسِّقاء مجازًا، وبالجملة فالمراد بهذا: النَّهيُ عن التَّعرُّض لها؛ لأنَّ الأخذ إنَّما هو للحفظ على صاحبها إمَّا بحفظ العين أو بحفظ القيمة، وهذه لا تحتاج إلى حفظٍ؛ لأنَّها محفوظةٌ بما خلق الله فيها من القوَّة والمَنَعَة، وما يُسِّر لها من الأكل والشُّرب، كما قال: (تَرِدُ المَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ) ويُلحَق(11) بالإبل ما(12) يمتنع بقوَّته من صغار‼ السِّباع كالبقر والفرس، أو بعَدْوِه كالأرنب والظَّبي، أو بطيرانه كالحمام، فهذا ونحوه لا يحلُّ التقاطه بمفازةٍ؛ لأنَّه مصونٌ بالامتناع عن أكثر السِّباع، مستغنٍ بالرَّعي إلى أن يجده مالكه، إذا كان التقاطه(13) له للتَّملُّك، ويجوز للحفظ، صيانةً له من(14) الخونة، أمَّا إذا وجده في العمارة فيجوز له التقاطه للتَّملُّك كما يجوز للحفظ، وقيل: لا يجوز كالمفازة، وفرَّق الأوَّل: بأنَّه في العمارة يضيع بامتداد اليد الخائنة إليه، بخلاف المفازة فإنَّ طُروَّ النَّاس بها لا يعمُّ، ولو وجد في زمن نهبٍ جاز التقاطه للتَّملُّك والحفظ قطعًا في المفازة وغيرها، والمراد بالعمارة: الشَّارع والمسجد ونحوهما؛ لأنَّها مع الموات محالُّ اللُّقطة، ولو التقط الممتنع من صغار السِّباع للتَّملُّك في مفازةٍ آمنةٍ ضمنه، ولا يبرأ بردِّه إلى مكانه، فإن سلَّمه إلى الحاكم برئ، كما في الغصب، وبالجملة فأخذ الجمهور بظاهر الحديث أنَّ ضالَّة الإبل ونحوها لا تُلتقَط، وقال الحنفيَّة: الأولى أن تُلتقَط.
وهذا الحديث سبق في «كتاب العلم» في «باب الغضب في الموعظة» [خ¦91].
[1] زيد في (ب) و(د) و(س): «إلى»، والمثبت موافقٌ لما في «اليونينيَّة».
[2] في (د): «كما».
[3] في غير (ب) و(س): «المُهمَل».
[4] «بن خالدٍ»: مثبتٌ من (د).
[5] في (ص) و(م): «التي»، ولعلَّه تحريفٌ.
[6] «من سائر الحيوان»: ليس في (س).
[7] في (ب) و(س): «سبيل».
[8] «المهملة»: ليس في (د).
[9] في (ب): «وورد».
[10] في (د): «رُكِّز».
[11] في (د): «ويلتحق».
[12] في غير (ب) و(د) و(س): «ممَّا».
[13] في (د) و(ص) و(م): «مالكه لتطلُّبه».
[14] في (د): «عن».