-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
- باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
1512- وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) هو ابن مسرهدٍ قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى) القطَّان (عَنْ عُبَيْدِ اللهِ) ابن عمر العمريِّ (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ☻ ، قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صلعم ‼ صَدَقَةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ عَلَى) وليِّ (الصَّغِيرِ) الذي لم يحتلم من ماله إن كان له مالٌ(1)، أو على من تلزمه نفقته، وبه قال الأئمَّة الأربعة والجمهور؛ خلافًا لمحمَّد بن الحسن؛ حيث قال: على الأب مطلقًا (وَالكَبِيرِ وَالحُرِّ وَالمَمْلُوكِ).
تنبيهٌ: لا فطرة على جنين؛ خلافًا لابن حزمٍ؛ حيث قال بوجوبها مستدلًّا بقوله: «أو صاعًا من التَّمر على الصَّغير»، قال: لأنَّ الجنين في بطن أمِّه يقع عليه اسم «صغيرٍ»، فإذا أكمل مئةً وعشرين يومًا في بطن أمِّه قبل انصداع الفجر من ليلة العيد؛ وجب أن تُؤدَّى(2) عنه صدقة الفطر، واستدلَّ بما رواه بكر بن عبد الله المزنيُّ وقتادة: أنَّ عثمان ☺ كان يعطي صدقة الفطر عن الصَّغير والكبير حتَّى عن الحمل في بطن أمِّه، وعُورِض بأنَّ ما ذُكِر عن عثمان لا حجَّة فيه؛ لأنَّه منقطعٌ، فإنَّ بكرًا وقتادة روايتهما عن عثمان مُرسَلةٌ، وأمَّا قوله: «على(3) الصَّغير والكبير»؛ فلم يفهم عاقلٌ منه إلَّا الموجودين في الدُّنيا، وأمَّا المعدوم؛ فلا نعلم أحدٌ أوجب عليه، والله أعلم.
وهذا آخر «كتاب الزَّكاة»، والله أسأل بوجهه الكريم وبنبيِّه(4) العظيم عليه أفضل الصَّلاة والتَّسليم أن يمنَّ عليِّ بإكماله(5) وتحريره على ما يحبُّه الله تعالى ويرضاه وينفعني به والمسلمين في عافيةٍ بلا محنةٍ، أستودع الله تعالى ذلك، فإنَّه لا تخيب ودائعه وكذا جميع مآربي، وصلَّى الله على سيِّدنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين(6) وسلَّم تسليمًا كثيرًا.
[1] في (ج): إن كان ماله ماله.
[2] في (ب) و(س): «تؤدي».
[3] في (ب) و(س): «عن».
[4] في (د): «ونبيِّه».
[5] في (د): «بكماله».
[6] «أجمعين»: ليس في (د).