-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
- باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
1507- وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا أَحْمَدُ ابْنُ يُونُسَ) هو أحمد بن عبد الله بن يونس التَّميميُّ(1) قال: (حَدَّثَنَا اللَّيْثُ) بن سعدٍ الإمام (عَنْ نَافِعٍ) مولى ابن عمر (أَنَّ عَبْدَ اللهِ قَالَ) ولأبي ذرٍّ: ”أنَّ عبد الله بن عمر ☻ قال“ : (أَمَرَ النَّبِيُّ صلعم بِزَكَاةِ الفِطْرِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، قَالَ عَبْدُ اللهِ) بن عمر ☻ : (فَجَعَلَ النَّاسُ) أي: معاوية ومن معه؛ كما صرَّح به / في الرِّواية الأخرى [خ¦1508] (عِدْلَهُ) قال في «القاموس»: العَدل_أي: بالفتح_: المِثْل والنَّظير؛ كالعِدل _أي: بالكسر_ والعَديل، والجمع: أَعْدَالٌ وعُدَلاءُ والكيلُ. انتهى(2). وقال الأخفش: بالكسر: المثل، وبالفتح: مصدرٌ، وقال الفرَّاء: بالفتح: ما عادل(3) الشَّيء من غير جنسه، وبالكسر: المثل، وقال غيره بالعكس (مُدَّيْنِ) تثنية مُدٍّ؛ وهو رُبع الصَّاع (مِنْ حِنْطَةٍ) وظاهره أنَّه فعل ذلك بالاجتهاد بناءً على أنَّ قِيَمَ ما عدا الحنطة متساويةٌ، وكانت الحنطة إذ ذاك غالية الثَّمن؛ لكن يلزم عليه أن تُعتبَر القيمة في كلِّ زمانٍ فيختلف الحال، ولا ينضبط، وربَّما لزم في بعض الأحيان إخراج آصُعٍ من الحنطة، ويدلُّ على أنَّهم لحظوا ذلك ما روى جعفرٌ الفريابيُّ في «كتاب صدقة الفطر»: أنَّ ابن عبَّاس لمَّا كان أمير البصرة؛ أمرهم بإخراج زكاة الفطر، وبيَّن لهم أنَّها صاعٌ من تمرٍ إلى أن قال: أو نصفُ صاعٍ من بُرٍّ، قال: فلمَّا جاء عليٌّ ورأى رُخْصَ أسعارِهم؛ قال: اجعلوها صاعًا من كلٍّ، فدلَّ على أنَّه كان ينظر إلى القيمة في ذلك، قاله في «فتح الباري»، لكن في حديث ثعلبة بن أبي صُعَيرٍ(4) عن أبيه قال: قال رسول الله صلعم «زكاة الفطر صاعٌ من بُرٍّ أو قمحٍ عن كلِّ اثنين»، رواه أبو داود، أي: مجزئٌ(5) عنهما، وهذا نصٌّ صريحٌ، ولا اجتهاد مع النَّصِّ(6)، وهو مذهب أبي حنيفة ☼ _كما مرَّ_ لكنَّ حديث ثعلبة فيه: النُّعمان بن راشدٍ، لا يُحتَجُّ به، وقال البخاريُّ فيه: يَهِمُ(7) كثيرًا، وقال أحمد: ليس حديثه بصحيحٍ، وبقيَّة مباحث هذا الحديث(8) تأتي قريبًا إنْ شاء الله تعالى.
[1] في غير (د) و(س): «التَّيميُّ»، وهو تحريفٌ.
[2] «انتهى»: ليس في (د)، وفيها: «والكيل للتَّمر».
[3] في (د): «عدل».
[4] في (د): «صغير»، وهو تصحيفٌ.
[5] في (ص): «يجزئ».
[6] قوله: «وهذا نصٌّ صريحٌ، ولا اجتهاد مع النَّصِّ»، سقط من (د) و(م).
[7] في غير (ص) و(م): «يُتَّهمَ».
[8] «الحديث»: ليس في (د).