-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
حديث: صلى لنا رسول الله ركعتين من بعض الصلوات
-
حديث: إن رسول الله قام من اثنتين من الظهر لم يجلس بينهما
-
باب: إذا صلى خمسًا
- باب: إذا سلم في ركعتين أو ثلاث فسجد سجدتين
-
باب من لم يتشهد في سجدتي السهو
-
باب يكبر في سجدتي السهو
-
باب: إذا لم يدر كم صلى ثلاثًا أو أربعًا سجد سجدتين وهو جالس
-
باب السهو في الفرض والتطوع
-
باب: إذا كلم وهو يصلي فأشار بيده واستمع
-
باب الإشارة في الصلاة
-
حديث: صلى لنا رسول الله ركعتين من بعض الصلوات
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
1227- وبه قال: (حَدَّثَنَا آدَمُ) بن أبي إياس قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ) بسكون العين(1) (عَنْ أَبِي سَلَمَةَ) بفتح اللَّام، عبد الله، أو إسماعيل بن عبد الرَّحمن ابن عوفٍ الزُّهريِّ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ☺ قَالَ: صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ) وللأَصيليِّ: ”رسول الله“ ( صلعم الظُّهْرَ أَوِ العَصْرَ) بالشَّكِّ، وسبق في «باب الإمامة» [خ¦715] الجزم بأنَّها الظُّهر، وكذا عند(2) مسلم في روايةٍ له، وفي أخرى له أيضًا الجزم بالعصر، والشَّكُّ من أبي هريرة كما تبيَّن من رواية ابن عونٍ، عن محمَّد بن سيرين، عند النَّسائيِّ، ولفظه: قال أبو هريرة ☺ : صلَّى النَّبيُّ صلعم إحدى صلاتي العشيِّ، قال أبو هريرة: لكنِّي نسيت، فبيَّن أبو هريرة أنَّ الشَّكَّ منه(3)، وهو يعكِّر على ما حكاه النَّوويُّ عن المحقِّقين أنَّهما قضيَّتان، بل يُجمَع بأنَّ أبا هريرة رواه كثيرًا على الشَّكِّ، ومرَّةً غلب على ظنِّه أنَّها الظُّهر فجزم بها، ومرَّةً أنَّها العصر فجزم بها(4)، وفي قول أبي هريرة: «صلَّى بنا» تصريحٌ بحضوره ذلك، ويؤيِّده ما في رواية مسلمٍ وأحمد وغيرهما، من طريق يحيى بن أبي كثيرٍ، عن أبي سلمة في هذا الحديث، عن أبي هريرة: «بينما أنا أصلِّي مع رسول الله صلعم » وهو يردُّ على الطَّحاويِّ حيث حمل قوله: «صلَّى بنا» على المجاز، وأنَّ المراد صلَّى بالمسلمين، متمسِّكًا بما قاله الزُّهريُّ، ووهَّموه فيه، وهو أنَّ القصَّة لذي الشِّمالين فقط(5) المستشهد ببدرٍ قبل إسلام أبي هريرة بأكثر من خمس سنين، فالصَّواب: أنَّ القصَّة لذي اليدين فقط وهو غيره، قال أبو عمر: وقول من قال: إنَّ ذا اليدين قُتِلَ يوم بدرٍ غير صحيحٍ، وإنما المقتول يوم بدر ذو الشمالين(6)، ولسنا ندافعهم(7) أنَّ ذا الشِّمالين قُتِلَ ببدر، فقد ذكر ابن إسحاق وغيره من أهل السِّير ذا الشِّمالين فيمن قُتِلَ ببدرٍ، وأنَّه خزاعيٌّ، وأمَّا ذو اليدين الَّذي شهد سهو النَّبيِّ صلعم فسُلَمِيٌّ، واسمه الخِرْباق(8)، نعم روى النَّسائيُّ ما يدلُّ على أنَّهما واحدٌ «ذي اليدين»، و«ذي الشِّمالين»(9)، ولفظه: فقال له ذو الشِّمالين ابن عمرٍو: أنقصت الصَّلاة أم نسيت؟ فقال النَّبيُّ صلعم : «ما يقول ذو اليدين؟» فصرَّح بأنَّ ذا الشِّمالين هو ذو اليدين، لكن نصَّ الشَّافعيُّ‼ في اختلاف الحديث فيما نقله في «الفتح» وأبو عبد الله الحاكم والبيهقيُّ وغيرهم(10): أنَّ ذا الشِّمالين غير ذي اليدين، وقال النَّوويُّ في «الخلاصة»: إنَّه قول الحفَّاظ وسائر العلماء إلَّا الزُّهريَّ، واتَّفقوا على تغليطه، وقال أبو عمر: وأمَّا قول الزُّهريِّ: إنَّه ذو الشِّمالين، فلم يُتابَع عليه، وقد اضطرب الزُّهريُّ في حديث ذي اليدين اضطرابًا أوجب عند أهل العلم بالنَّقل تركه من روايته خاصَّةً، ولم يعوِّل عليه فيه أحدٌ، فليس قوله(11): إنَّه المقتول ببدرٍ، حجَّةً، فقد تبيَّن غلطه في ذلك، والله أعلم (فَسَلَّمَ) ╕ في الرَّكعتين (فَقَالَ له ذُو اليَدَيْنِ) الخِرْباق السُّلَمِيُّ: (الصَّلَاةُ _يَا رَسُولَ اللهَ_) بالرَّفع مبتدأٌ، خبره: (أَنَقَصَتْ؟!) بهمزة الاستفهام وفتح النُّون، فيكون الفعل لازمًا، وبضمِّها متعدِّيًا (فَقَالَ النَّبِيُّ صلعم لأَصْحَابِهِ) الَّذين صلَّوا معه ♥ : (أَحَقٌّ) بالرَّفع: مبتدأٌ، دخلت عليه همزة الاستفهام، وقوله: (مَا يَقُولُ؟) أي: ذو اليدين، سادٌّ مسدَّ الخبر، أو «أحقٌّ» خبرٌ، وتاليه مبتدأٌ (قَالُوا: نَعَمْ) حقٌّ ما يقول(12) (فَصَلَّى) ╕ (رَكْعَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ) بمثنَّاتين تحتيَّتين بعد الرَّاء، ولأبي الوقت وابن عساكر: ”أخراوين“ بألفٍ ثمَّ واوٍ بعد الرَّاء على خلاف القياس (ثُمَّ سَجَدَ) ╕ (سَجْدَتَيْنِ) للسَّهو، كسجدتي الصَّلاة يجلس(13) مفترشًا بينهما، ويأتي بذكر السُّجود للصَّلاة فيهما، وعن بعضهم أنَّه يُندَب له أن يقول فيهما: سبحان من لا ينام ولا يسهو، قال النَّوويُّ كالرَّافعيِّ / : وهو لائقٌ بالحال، قال الزَّركشيُّ: إنَّما يُتمُّ إذا لم يتعمَّد ما يقتضي السُّجود، فإن تعمَّد فليس بلائقٍ(14)، بل اللائق الاستغفار، ثم يتورَّك ويسلِّم ولا يتشهَّد بعد السُّجود، وإنَّما بنى ╕ على الرَّكعتين بعد أن تكلَّم لأنَّه كان ساهيًا، لظنِّه ╕ أنَّه خارج الصَّلاة، والكلام سهوًا لا يقطعها خلافًا للحنفيَّة، وأمَّا كلام ذي اليدين والصَّحابة فلأنَّهم(15) لم يكونوا على اليقين من البقاء في الصَّلاة؛ لتجويزهم نسخ الصَّلاة من الأربع إلى الرَّكعتين، وتُعقِّب بأنَّهم تكلَّموا بعد قوله ╕ : «لم تقصر»، أو أنَّ(16) كلامهم كان خطابًا له ╕ ؛ وهو غير مبطلٍ عند قومٍ، أو أنَّهم لم يقع منهم كلامٌ، إنَّما أشاروا إليه، أي: نعم، كما في «سنن أبي داود» بإسنادٍ صحيحٍ بلفظ: «أَوْمَؤُوا».
وبالإسناد السَّابق: (قَالَ سَعْدٌ) بسكون العين، ابن إبراهيم المذكور، وهو ممَّا أخرجه ابن أبي شيبة عن غُندر عن شعبة (وَرَأَيْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ صَلَّى مِنَ المَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ فَسَلَّمَ) عقبهما (وَتَكَلَّمَ) ساهيًا (ثُمَّ صَلَّى مَا بَقِيَ) منها (وَسَجَدَ) ☺ (سَجْدَتَيْنِ) للسَّهو (وَقَالَ: هَكَذَا فَعَلَ النَّبِيُّ صلعم ) فإن قلت: ليس في حديث الباب إلَّا التَّسليم في اثنتين، وليس فيه التَّسليم في ثلاثٍ، وحينئذٍ فلا مطابقة بينه وبين التَّرجمة في الجزء الثَّاني، أُجِيبَ بأنَّه قد ورد التَّسليم في ثلاثٍ عند مسلمٍ من حديث عمران بن الحُصين، فكأنَّه أشار إليه في التَّرجمة.
[1] زيد في (د): «ابن عبد الرَّحمن بن عوفٍ».
[2] «عند»: مثبت من (د).
[3] في (ص): «فيه»، وهو تحريفٌ.
[4] قوله: «والشَّكُّ من أبي هريرة؛ كما تبيَّن من رواية ابن عونٍ... ومرَّةً أنَّها العصر، فجزم بها»، سقط من (م).
[5] «فقط»: ليس في (ص) و(م).
[6] قوله: «وإنما المقتول يوم بدر ذو الشمالين» زياد من الاستذكار.
[7] في (د): «نوافقهم»، وهو تحريفٌ.
[8] قوله: «قال أبو عمرٍ: وقول من قال: إنَّ ذا اليدين قُتِلَ يوم بدرٍ... فسلميٌّ، واسمه الخِرباق»، سقط من (م).
[9] قوله: «ذي اليدين، وذي الشِّمالين»، مثبتٌ من (م).
[10] قوله: «وأبو عبد الله الحاكم والبيهقيُّ وغيرهم»، سقط من (م).
[11] زيد في (د): «فيه».
[12] في (ب) و(د) و(ص): «يقوله».
[13] في (م): «بجلسةٍ».
[14] في (ب) و(م): «لائقًا».
[15] في (د): «لأنَّ».
[16] في (د): «لأنَّ».